The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 54

المادة 54

مادة 54: تخضع لموافقة مجلس الوزراء بعد تصديق واقتراح الوزير القرارات التي يتخذها المجلس في المشاريع والامور التالية: اولا- بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: أ- استملاك العقارات وتخصيص المشاعات والاملاك الخاصة العائدة للدولة لصالح الاسكان. ب - الانظمة الادارية والمالية للمؤسسة. ج- نظام الادخار والتسليف للاسكان. د- قبول الهبات والتبرعات . هـ برامج توزيع المساكن على المناطق اللبنانية وفئات المستفيدين. و- اصدار سندات الاسكان بكفالة الدولة او مصرف لبنان. ثانيا- بموجب قرارات تتخذ في مجلس الوزراء: أ- التعاقد بواسطة مجلس الانماء والاعمار, مع المؤسسات والهيئات والصناديق الاجنبية والوطنية او الاقليمية او الدولية من اجل الحصول على قروض او هبات او مساعدات . ب - الخطط الطويلة الامد. ج- استبدال العقارات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/54/