The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 55

المادة 55

مادة 55: تخضع لتصديق الوزير القرارات التي يتخذها المجلس في الامور والمشاريع التالية: أ- الموازنة السنوية. ب - البرنامج السنوي. ج- التعاقد بالتراضي مع الهيئات المنتفعة عندما يتجاوز عدد الوحدات السكنية في المشروع الواحد مائة وحدة سكنية, على ان يعاد النظر بزيادة عدد الوحدات كل ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء. د- اقرار معدلات الفوائد السنوية على ثمن بيع المساكن او على القروض التي تقدمها المؤسسة والمهل القصوى لتسديد الاقساط لمختلف الفئات . هـ الاستقراض وقبول الوصايا. و- القرارات التي تؤول الى تفسير بعض احكام القوانين والمراسيم. ز- احالة الرئيس او اعضاء المجلس الى التفتيش المركزي. على الوزير تصديق قرارات المجلس او رفضها خلال مهلة خمسة عشر يوما تسري من تاريخ ايداعها قلم الوزارة والا اعتبرت مصدقة حكما. على انه يمكن للوزير ان يطلب اعادة النظر في القرار المطلوب تصديقه او ان يطلب بعض المستندات او الايضاحات , وعلى المجلس البت بطلبات الوزير خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ايداعها قلم المؤسسة, وتختصر في هذه الحالة المهلة التي يجب ان يبت خلالها الوزير الى عشرة ايام. في حال اصرار كل من الوزير والمجلس على وجهة نظره في القرار غير المصدق, يحال موضوع الخلاف الى مجلس الوزراء للبت به.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244676/article/55/