The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يقدم طلب الترخيص الى وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - ويتضمن اسم طالب الترخيص وعنوانه ومحل اقامته في بلده, والعمل الذي يمارسه ودوافع اكتسابه الحق, وما يملكه في لبنان من الحقوق المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, والعقار او الحق العيني المطلوب اكتسابه. على طالب الترخيص ان يضم لطلبه: - افادة عقارية شاملة عن العقار الذي يطلب الترخيص باكتساب الحق عليه. - خريطة مساحة اجمالية تبين موقع هذا العقار وحدوده. - افادة من الدوائر العقارية المختصة تبين ما يملكه من الحقوق المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي على جميع الاراضي اللبنانية. - تصريحا موقعا منه لدى الكاتب العدل يبين فيه على مسؤوليته ما يملكه من الحقوق المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي. واذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا يجب ان يوقع هذا الترخيص الشريك المفوض في شركات التضامن والتوصية والمدير في الشركات المحدودة المسؤولية, ورئيس مجلس الادارة المدير العام او المفوض من قبله في الشركات المغفلة. ' - افادة عن تسجيل مؤسسته التجارية من المراجع المختصة اذا كان يمارس التجارة. - نسخة عن النظام الاساسي وشهادة التسجيل من المراجع المختصة اذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا. تحيل مديرية الشؤون العقارية الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيله لديها الى اللجنة المنشأة بموجب المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي. تدقق اللجنة في الطلب , ولها ان تقوم باستقصاء المعلومات واجراء التحقيقات عن الدوافع الحقيقية لطلب اكتساب الحق للتثبت من مطابقتها للقوانين والانظمة وتضع اللجنة مطالعتها وترفعها مع الملف الى وزير المالية خلال ثلاثة اشهر. بعد استكمال المعلومات المطلوبة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, يرفع وزير المالية الطلب الى مجلس الوزراء مع اقتراحه بقبوله او برفضه. ''

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244677/article/4/