The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعطى الترخيص بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل المعاملة لدى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. واذا لم يصدر الترخيص ضمن هذه المهلة يعتبر الطلب مرفوضا ولا يحق للمستدعي تجديد طلبه الا بعد مرور سنتين على تاريخ تقديم الطلب الاول. لمجلس الوزراء سلطة استنسابية مطلقة في منح هذا الترخيص او رفض منحه, ولا تخضع قراراته الصريحة او الضمنية بالرفض لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه تجاوز حد السلطة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244677/article/5/