The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادت 6: لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة في الحالات التالية: 1- على العقارات الواقعة ضمن مسافة عشرة كيلومترات من الحدود اللبنانية. 2- لشخص واحد على مساحة يزيد مجموعها على ثلاثة الاف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية منها مساحة الف متر مربع كحد اقصى ضمن محافظة بيروت , مع مراعاة احكام المادة اللاحقة. يعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد. اذا كان موضوع الترخيص ملكية عقارية على عقار غير مبني وجب ان يتضمن الترخيص الزاما باقامة البناء على العقار وانجازه خلال مهلة خمس سنوات على الاكثر.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244677/article/6/