The whole text

قانون البناء Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: ارتفاقات خاصة بالسلامة العامة والصحة وبالمنظورات المعمارية: 1- يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل فرض شروط ومبادىء لدراسة متانة الابنية ولاستعمال مختلف مواد البناء وفرض شروط خاصة لحماية الابنية من اخطار الحريق او لتحمل البناء نتائج العوامل الطبيعية, ومنع استعمال بعض المواد في البناء او فرض شروط اضافية حول امكانية استعمالها اذا كانت تشكل خطرا على السلامة العامة والصحة. 2- تفرض على بعض الابنية شروط خاصة اضافية تتعلق بالسلامة العامة وبالصحة وبالمنظورات المعمارية, وبالمواصفات الفنية اللبنانية وبتأمين تجهيزات اضافية متناسبة مع اهمية البناء. تحدد الابنية والشروط الخاصة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. 3- يمكن ان تعطى رخصة البناء بشرط التقيد بأحكام خاصة ويمكن ان ترفض اذا كانت الابنية بالنظر الى مواقعها واحجامها ومظاهرها الخارجية والانشاءات المنوي تشييدها او تغييرها من شأنها ان تضر بالصحة والسلامة العامتين او بالمنظورات الطبيعية او بالبيئة او بالمنظورات المعمارية او اذا كانت هذه الابنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة. 4- يمكن ان يفرض على طالب الرخصة عند منحه اياها, بموجب الاحكام الخاصة الوارد ذكرها في الفقرات السابقة, تحقيق اشغال مختلفة وعلى الاخص شبكة طرق, شبكة مياه ووصلها بالشبكة العامة او انشاء خزان لجمع مياه الشتاء للاستعمال المنزلي, تصريف المياه المستعملة (وصل البناء بشبكة المجارير العامة في حال وجودها او انشاء حفرة صحية بالتصميم والحجم المناسب لحاجة البناء), الانارة, ترتيب وتجهيز المساحات المخصصة للملاعب وللمواقف والفسحات الحرة او المشجرة او غرس اشجار جديدة, مساهمة اما نقدا واما بتقديم الاراضي مجانا لتنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات الابنية المنوي تشييدها والتي تصبح ضرورية بمجرد تشييد هذه الابنية. ' تحدد هذه الاحكام الخاصة في رخصة البناء وتذكر صراحة في قرار منحها ولا تسلم رخصة الاشغال (السكن) الا بعد قيام صاحب لرخصة بتنفيذ الموجبات المفروضة. حينما تعتبر الدوائر الفنية المختصة او السلطة المكلفة باعطاء رخصة البناء وجوب اخضاع هذه الرخصة لاحكام خاصة لم تحددها الموافقة الفنية او تعتبر ان الاحكام الخاصة التي حددت هي غير مناسبة فان السلطة المكلفة باعطاء الرخصة تلتزم بالقرار الذي يتخذه المجلس الاعلى للتنظيم المدني بهذا الصدد. 5- يمكن ان ترفض رخصة البناء او ان لا تعطى الا ضمن شروط تحدد في الموافقة الفنية على الترخيص اذا كانت العقارات موضوع الطلب واقعة في مناطق يتعرض فيها البناء وشاغلوه الخطر كالفياضانات او الارض المعرضة للانزلاق او الانهيارات . تحدد هذه المناطق بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني, ولا يتوجب لطالب الرخصة اي تعويض من اي نوع في حال رفضها او من جراء فرض شروط ينتج عنها تكاليف اضافية على المستفيد. 6- عندما ترفض رخصة او عندما تعطى بشرط التقيد بأحكام خاصة تطبيقا للبنود الخمسة المذكورة اعلاه, يمكن لطالب الرخصة اذا اعتبر ان الاحكام الخاصة غير قانونية او متجاوزة الحد او غير ملائمة ان يعرض القضية على وزير الاشغال العامة والنقل, خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه القرار. يفصل وزير الاشغال العامة والنقل بالامر بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني, ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يحق لطالب الرخصة وللسلطات المكلفة اعطاء رخصة البناء اللجوء اليها.

المادة 13 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/law/244684/article/13/