The whole text

قانون البناء Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام: اولا: ان معدل الاستثمار السطحي هو النسبة بين مساحة المسقط الافقي للبناء ومساحة العقار. اما عامل الاستثمار العام فهو النسبة بين مساحة البناء عن كامل طابقه ومساحة العقار. يحسب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام على اساس مساحة العقار بعد التخطيط المصدق وبصرف النظر عن وجود حقوق ارتفاقات لمصلحة العقارات المجاورة. في حال استنفاد عوامل الاستثمار في عقار ما فانه لا يمكن البناء على اي قسم مقتطع منه مهما كانت اسباب هذا الاقتطاع حتى ولو كان تنفيذ لتخطيط مصدق. في حال وجود عقار مبني لم تستنفد فيه عوامل الاستثمار بكاملها بعد, فلا يمكن البناء في القسم المقتطع منه الا بحدود ما تبقى من استثمار للعقار الاساسي قبل الاقتطاع. ثانيا: لا تدخل في حساب معدل وعامل الاستثمار وعدد الطوابق: 1- مساحة الشرفات والفرندات واللوجيات غير المقفلة والفسحات المسقوفة غير المقفلة في كل طابق بمقدار ما لا تزيد مجموع مساحتها عن 20% من مساحة هذا الطابق, وكذلك طابق الاعمدة المقام ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق في البناء ويعتبر طابق الاعمدة من الاقسام المشتركة عند فرز البناء الى حقوق مختلفة. '' 2- مساحة الطابق السفلية التي لا يزيد ارتفاع سقفها عن متر واحد فوق مستوى الارض من جميع الجهات , مهما بلغت مساحتها اذا كانت مخصصة لاستعمالها كمرائب للسيارات او مستودعات او للالات العائدة لخدمة البناء كالتدفئة والتبريد, اما الطوابق او اقسام الطابق السفلية المخصصة لاستعمالات اخرى غير الاستعمالات الثلاث السابقة فيجب الا تتجاوز مساحتها الاجمالية 50% من عامل الاستثمار العام المسموح في المنطقة باستثناء الفنادق والمستشفيات والمؤسسات السياحية التي تفرض بطبيعتها مساحة طوابق سفلية اكثر من ذلك. تحدد تفاصيل تطبيق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. 3- مساحة اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه فوق سطح الطابق الاخير. 4- النتوءات المعدة للزخرفة وللتتويج وحواجب الشمس والكرانيش والرفارف . 5- المتختات اذا استعملت كطابق تقني Etage Technique ولم يتجاوز علوها 180 سنتمترا, او المستعملة في بيوت السكن فوق غرف الغسيل وغرف المهملات والحمامات وبيوت الخلاء والاوفيس Office والممرات . '' 6- الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية شرط الا تؤخذ من المساحة المعدة للمرآب وان تكون مطابقة للنماذج التي تضعها لهذه الغاية مؤسسة كهرباء لبنان ويوافق عليها وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. 7- اقسام ثكنات القرميد التي لا يزيد الارتفاع الحر لسقفها المنحدر عن 225 سم عن سطح الطابق الاخير, على ان تكون هذه الاقسام جزءا من الثكنة التي لا يقل انحدارها عن 25 درجة بالنسبة للمسطح الافقي. اما الاقسام الباقية من هذه الثكنة فتدخل ضمن حساب عامل الاستثمار العام فقط. 8- مساحة طابق واحد مقام ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق علوي ولا يتجاوز علو سقفه ثلاثة امتار ونصف عن اوطى نقطة بتماس الواجهة ومتر واحد عن مستوى اعلى نقطة من ارض العقار بمحاذاة احدى الواجهات وذلك في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق او العلو الاقصى.

المادة 14 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/law/244684/article/14/