المادة 18
مادة 18: منظر الابنية ومتانتها: 1- يمنع انشاء ابنية بشكل جسر فوق الطرقات الا اذا نص نظام المنطقة المصدق على ذلك او في حالات استثنائية تبررها المنظورات المعمارية الجمالية على ان يتم الاستثناء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني وتحدد في هذا المرسوم شروط انشاء هذه الابنية. 2- يجب ان يكون شكل وتلوين الواجهات والتصاوين مقبولا ويعود للادارة حق تقدير ذلك. 3- يمكن ان يفرض على المالكين تصوين عقاراتهم لجهة الطريق واذا تمنعوا يحق للادارة بعد اخطارهم ان تنشىء التصوينة المذكورة على نفقتهم. 4- على المالكين ان يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم واجزائها الاخرى ويقتضي عليهم عند الاقتضاء ان يقوموا بدهنها او توريقها او طرشها او ترميمها واذا تمنعوا يحق للادارة بعد اخطارهم ان تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم. 5- على المالك ان يسهر دوما على صيانة املاكه المبنية وتأمين الاتزان والمتانة اللازمين لها محافظة على سلامة الشاغلين والجوار. وعليه كلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب الادارة ان يكلف مهندسا او اكثر للكشف على البناء والتحقيق بالوسائل الفنية الملائمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء. '' اذا ظهر للمهندس ان البناء او اقسامه قد بدت فيه اشارات وهن, عليه ان يبين في تقريره على قدر الامكان سبب هذا الوهن ونتائجه المحتملة وان يقترح الاشغال الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة فيها. اذا تبين بنتيجة تقرير المهندس ان اتزان البناء او متانة مختلان, على المالك ان يقوم تحت اشراف المهندس المسؤول بأعمال التشييد والتدعيم المؤقتة اللازمة, وان يعلم بما قام به البلدية او القائمقام خارج النطاق البلدي. ومن ثم عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء او مراجعة القضاء المستعجل, اذا اقتضى الامر, للقيام بأعمال التقوية النهائية بعد الاستحصال على رخصة من البلدية. وعند انتهاء العمل ينظم المهندس تقريرا عن الاعمال التي قام بها يشير فيه الى حالة البناء الجديدة. 6- عندما يظهر خطر انهيار في البناء فان المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون ابطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية او المختار حيث لا يوجد بلدية فورا بذلك. 7- عندما يكون بناء او جدران او خلافه ينذر بالانهيار ويشكل بقاءه خطرا ما ولا يبادر المالك الى القيام بواجباته اما لانه لا يستطيع اجراء اعمال التقوية اللازمة او لانه يمتنع عن ذلك, يقتضي هدمه خلال مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن الشهرين ويمكن للبلدية المعنية اخلاء البناء من شاغليه. '' اذا تعذر ابلاغ المالك, او اذا تمنع عن استلام انذار الهدم يجب تنظيم محضر بالواقع من قبل موظفي البلدية او المختار حيث لا يوجد بلدية. وفي هذه الحالة تلصق نسخة عن انذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة اخرى على باب مركز البلدية او على باب مركز المحافظة او القائمقامية خارج النطاق البلدي. تبدأ مهلة الهدم اعتبارا من تاريخ تبليغ انذار الهدم او الصاقه. اذا انقضت المهلة ولم ينفذ المالك اوامر الادارة, تباشر البلدية بتنفيذ الهدم على نفقته, ويمكن للبلدية ان تبيع الانقاض المتأتية من الهدم استيفاء للنفقات . وفي حال وجود ضرورة قصوى لهدم احد الابنية بناء لتقرير الدوائر الفنية فان مهلة الانذار يمكن انقاصها الى يوم واحد, وحينئذ يقتضي ذكر احكام هذه الفقرة في انذار الهدم. 8- يمكن بمرسوم يتخذذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني فرض شروط خاصة لشكل البناء ومظهره الخارجي والمواد المستعملة وذلك بالنسبة لرخص البناء والترميم في بعض المناطق. 9- يمكن فرض احداث ممرات وارصفة مسقوفة ضمن الابنية لاستعمال العموم تحدد شروطها ومواصفاتها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.