المادة 19
مادة 19: المرآب يفرض انشاء مرآب لوقوف السيارات في الابنية التي ستقام في جميع المناطق. ويمكن ان تستثنى من هذا الموجب بعض الابنية عند وجود استحالة او صعوبات فنية قاهرة تحول دون انشاء المرآب شرط ان يفرض في هذه الحالات رسم خاص تستوفيه البلدية او المحافظة او القائمقامية خارج النطاق البلدي. يحسب الرسم على اساس المساحة المتوجبة للمرآب . تحدد قيمة الرسم عن المتر المربع الواحد من مساحة المرآب المتوجب بما يعادل التكاليف الفعلية لانشائه مسقوفا وعلى اساس المساحة المتوجبة له والتي ستحدد بمرسوم يصدر وفقا للبند 3 من هذه المادة. يجري تقدير التكاليف الفعلية لانشاء المرآب من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني خلال شهر كانون الاول من كل سنة ويعمل به طيلة السنة التالية وفي كافة الاراضي اللبنانية. توضع الرسوم المجباة في حساب خاص في موازنة البلدية او في صندوق خاص في المحافظة او القائمقامية خارج النطاق البلدي ولا يمكن استعمالها الا لانشاء مرائب جماعية. 2- يجب ان يظهر المرآب لكل قسم من البناء على خرائط الترخيص ويعتبر هذا المرآب جزءا لا يتجزأ من القسم من البناء الذي يعود له (لشقة سكن او لمتجر او لمكتب او لاحتراف مهني..) وذلك لدى تأجير هذا القسم او فرزه او بيعه. عندما يحول تصميم البناء او تركيز الاعمدة او وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون دخول او استيعاب عدد او جزء من السيارات المفروضة يحق للجهاز الفني الذي يدرس ملف الترخيص طلب اعادة النظر بتصميم البناء او تركيز الاعمدة والجدران لتأمين المرآب اللازم المفروض على كامل استثمار العقار وان كان موضوع الرخصة يتناول جزءا من هذا الاستثمار. '' يمكن اعطاء عناصر تشجيعية لمن ينشىء مرآبا اضافيا في البناء زيادة عما هو مفروض . 3- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل الحالات التي يمكن استثناء الابنية من المرآب في الحالات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة كما تحدد بذات الطريقة المساحة المتوجبة للمرآب وشروط ومواصفات المرآب واسس العناصر التشجيعية للابنية او اجزاء الابنية المنشأة والمستثمرة كمرائب جماعية او المرآب الاضافي في البناء زيادة عما هو مفروض قانونا والعقوبات المتوجبة عند عدم تأمين المرآب . 4- يمكن لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية وللمحافظ او للقائمقام خارج النطاق البلدي وضع اليد مؤقتا على العقارات الخاصة وغير المبنية لتحويلها الى مواقف سيارات وذلك لقاء بدل سنوي يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. يحرر العقار حكما بناء لطلب المالك فور استحصاله على رخصة بناء في العقار المذكور لكامل الاستثمار العام المسموح به في المنطقة الارتفاقية التي يقع فيها العقار. '' يحق للبلدية اعادة اشغال العقار اذا لم يباشر المالك بتنفيذ البناء خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اعادة العقار اليه, كما يحق لها تغريمه بما يوازي اكلاف اعادة تحويل العقار الى مرآب , وفي هذه الحالة لا يحق لمالك العقار استرداده للبناء, الا بعد مرور سنتين على اعادة اشغاله كمرآب وبشرط المباشرة الفعلية بالبناء. 5- في الابنية القائمة وغير مؤمن لها كليا او جزئيا مرآبا للسيارات وفقا للشروط المفروضة, يحق للبلدية ان تفرض على المالك تأمين المرآب في المساحة الخالية من البناء من العقار اذا كانت وضعية هذه المساحة تسمح فنيا بذلك, واذا تمنع المالك عن تأمين المرآب , تتولى البلدية المختصة اما تنفيذ الاشغال اللازمة على نفقته ومسؤوليته, واما فرض غرامة سنوية تعادل عشر مرات جميع الرسوم المفروضة للبناء عن المساحة المتوجب لها مرآب من البناء القائم وذلك لحين تأمين المرآب . 6- في حال طلب الترخيص باضافة بناء على بناء موجود وعند امكانية تأمين مرآب في العقار يحتسب هذا المرآب اولا للبناء القائم ثم للبناء الاضافي, ويدفع البدل عن المرآب المتوجب وغير المؤمن كليا او جزئيا للبناء الاضافي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 523 تاريخ 06/06/1996, article 1, 13/06/1996
مادة 1: تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) على النحو الاتي: اولا: المرآب الاضافي: 1- في حال تأمين مرآب اضافي للسيارات يزيد عن المرآب المتوجب في البناء قانونا تعفى مساحة المرآب الاضافي ومساحة موازية من المرآب المتوجب قانونا من رسم الترخيص بالبناء. 2- يسمح بانشاء المرآب الاضافي والمرآب المتوجب قانونا في الطابق الارضي والطوابق العلوية من البناء دون احتسابها في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط الغلافي والارتفاع المفروض في نظام المنطقة. ثالثا: المرآب الجماعي للعموم 1- يرخص بانشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتها عن الالف متر مربع, ويمكن تخصيص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على ان لا يقل عدد مواقف السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة. 2- لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء او القسم من البناء المخصص كمرآب جماعي للعموم على ان يتقيد بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي. 3- يسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة ارباع رصيد عامل الاستثمار العام (غير المستعمل لبناء تجاري) الى عقار او عقارات اخرى ضمن نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية شرط التقيد ببقية شروط الترخيص بالبناء في العقار او العقارات التي تم نقل رصيد عامل الاستثمار العام اليها بما فيه الخط الغلافي. لا يجوز ان ينقل الى اي عقار في نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية ما يزيد عن العشرين بالمئة من عامل استثمار هذا العقار. رابعا: احكام عامة 1- يجب ان لا يتعدى الارتفاع الحر للطوابق المعدة للمرآب 2,20 م 2- يجب ان يشمل طلب الترخيص لانشاء مرآب جماعي للعموم او لانشاء بناء تزيد مساحته على الفي متر مربع, دراسة تأثير مبناه على حركة السير "Traffic Impact Study" وكيفية معالجة هذه المتغيرات, وفي حال المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى. 3- في حال تغيير وجهة استعمال المرآب الاضافي او المرآب الجماعي للعموم تعتبر الانشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة او البلديات هدمها او مصادرتها.