المادة 25
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 45 / 1985 )
مادة 25 :مع الاحتفاظ بما جاء في المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 لجهة امتداد وقوع النظر تطبق احكام قانون البناء ضمن حدود كل عقار بمفرده او مجموعة عقارات محاذية غير قابلة للضم قانونا شرط ان يكون قد دون على الصحيفة العينية لكل عقار من العقارات المتكونة منها اشارة بانها تشكل وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة. اما اذا كانت العقارات المحاذية قابلة للضم قانونا فيجب ضمها لتصبح عقارا واحدا. تبقى خاضعة لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2347 تاريخ 08/10/1979 الرامي الى تسوية مخالفات البناء طلبات تسوية مخالفات البناء التي كانت قد قدمت وسجلت في بلدية بيروت او بلدية طرابلس او في فروع ومكاتب التنظيم المدني في المناطق قبل تاريخ 25/02/1983.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغي نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) واستبدل بالنص التالي: "مع الاحتفاظ بما جاء في المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 لجهة امتداد وقوع النظر تطبق احكام قانون البناء ضمن حدود كل عقار بمفرده او مجموعة عقارات محاذية غير قابلة للضم قانونا شرط ان يكون قد دون على الصحيفة العينية لكل عقار من العقارات المتكونة منها اشارة بانها تشكل وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة. اما اذا كانت العقارات المحاذية قابلة للضم قانونا فيجب ضمها لتصبح عقارا واحدا. تبقى خاضعة لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2347 تاريخ 08/10/1979 الرامي الى تسوية مخالفات البناء طلبات تسوية مخالفات البناء التي كانت قد قدمت وسجلت في بلدية بيروت او بلدية طرابلس او في فروع ومكاتب التنظيم المدني في المناطق قبل تاريخ 25/02/1983.