المادة 24
مادة 24: يحظر على المالك بيع او تأجير اي قسم من البناء قبل الحصول على رخصة البناء, كما يحظر اشغال البناء قبل الحصول على رخصة الاشغال العائدة له. يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة من /2000/ الى /1000/ ليرة لبنانية بالاضافة الى اعتبار عقد الايجار باطلا. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل الحالات والشروط التي تعتمد في عقود البيع على الابنية او اقسامها.
Rulings that applied this article · 27, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 225/2020
- تمييز جزائي 101/2020
- استئناف جزائي 321/2019
- استئناف جزائي 254/2019
- استئناف جزائي 147/2019
- استئناف جزائي 149/2019
- تمييز جزائي 7/2019
- تمييز جزائي 179/2018
- استئناف جزائي 187/2018
- تمييز مدني 30/2018
- استئناف جزائي 9/2018
- استئناف جزائي 43/2018
- استئناف جزائي 31/2018
- استئناف جزائي 207/2017
- استئناف جزائي 141/2017
- استئناف جزائي 62/2017
- استئناف جزائي 193/2016
- تمييز جزائي 111/2016
- استئناف جزائي 508/2015
- استئناف جزائي 328/2015
- استئناف جزائي 332/2015
- استئناف جزائي 350/2015
- استئناف جزائي 261/2015
- استئناف جزائي 259/2015
- استئناف جزائي 258/2015