The whole text

قانون البناء Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: مضمون الرخصة - التعديلات - المخالفات : تقتصر الرخصة مبدئيا على الامور الواردة فيها, وكل تعديل يراد ادخاله على البناء المرخص به من شأنه ان يغير المسقط الخارجي للبناء او تقطيعه الداخلي او ارتفاعه بشكل يؤثر في مدى وقوع النظر او في الغلافات او يزيد في الماحات المرخص بها, يجب ان يعلن عنه بتقديم خرائط تعديلية. وفي هذه الحالة يفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الاساسية المرخص بها على اساس الرسم الافرادي نتيجة التخمين بتاريخ تقديم طلب التعديل, وتعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء الرخصة الاساسية. تعطى الرخصة لمالك العقار او لمن يحل محله قانونا مع حفظ حقوق الغير, ويكون صاحب العمل ومهندسوه ومقاولوه مسؤولين كل فيما يختص به, وعليهم اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل المباشرة بالعمل واثنائه لتأمين صيانة وسلامة واتزان الانشاءات العامة والخاصة وسلامة الاشخاص وعدم عرقلة السير. اذا حصلت مخالفات في البناء تستوجب الهدم خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الحصول على رخصة الاشغال (السكن), يقوم المهندس المسؤول بسحب تعهده فور حصول المخالفة وابلاغ ذلك الى صاحب الملك ونقابة المهندسين, وعلى نقيب المهندسين ابلاغ الامر الى الدوائر الفنية المختصة والبلديات المعنية بموجب كتب مضمونة مع اشعار بالوصول. '' اذا لم يقم المهندس المسؤول بسحب تعهده وابلاغ الامر الى نقابة المهندسين تتخذ بحقه التدابير التالية: 1- التنبيه من قبل نقيب المهندسين بناء لطلب المدير العام لتنظيم المدني او محافظ المنطقة او رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية, للمخالفة الاولى وذلك بمهلة شهر من تسلم نقيب المهندسين الطلب . 2- في حال التكرار بعد التنبيه, المنع بقرار من نقيب المهندسين بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني او محافظ المنطقة او رئيس البلدية المعنية, من تقديم الخرائط الملحقة بطلبات الترخيص للبناء والترميم, ومن تقديم طلبات رخص بناء جديدة, ومن ادارة اعمال ورش البناء الجديدة لمدة تتراوح بين الستة اشهر والثلاث سنوات حسب اهمية المخالفة, وذلك بمهلة شهر من تسلم نقيب المهندسين الطلب . 3- وفي حال التكرار للمرة الثالثة يقصى المهندس , بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني او محافظ المنطقة او رئيس البلدية المعنية, عن جميع الصفقات التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات , بالاضافة الى الاجراءات الادارية التي يمكن ان تتخذ بحقه لدى دوائر الدولة والتي يمكن ان يتضمنها هذا القرار, وذلك بمهلة شهر من تسلم وزير الاشغال العامة والنقل الطلب . '' وفي هذه الحالة يعود لللمجلس التأديبي لدى نقابة المهندسين المعنية امر اتخاذ تدابير اقسى عند الاقتضاء وذلك ضمن مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها المخالفة من قبل المدير العام لتنظيم المدني او محافظ المنطقة. يتعرض متعهد التنفيذ (المقاول) لمصادرة العدة وللعقوبات التي يتعرض لها المالك المخالف , كما يقصى مؤقتا او نهائيا عن جميع الصفقات التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني او محافظ المنطقة او رئيس البلدية المعنية. ان التحقيق الذي يجري على طلب الرخصة وعلى تصاميم البناء وكذلك المراقبة التي تقوم بها الادارة اثناء تنفيذ الترخيص لا يلزم هذه الاخيرة بشيء عند وجود المسؤولية.

المادة 8 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/law/244684/article/8/