The whole text

قانون البناء Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: افراز البناء واشراكه بالماء والكهرباء والهاتف : يحظر على الادارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز كل فيما يختص بها افراز البناء الى حقوق مختلفة واشراك صاحب العقار او شاغله بالهاتف او بالكهرباء او بالماء ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة اشغال (سكن) صادرة حسب الاصول. يستعاض عن رخصة الاشغال بأحد المستندات التالية: 1- افادة مسندة الى قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة, او عن المحافظ او القائمقام المختص اذا كان البناء يقع خارج النطاق البلدي, تثبت ان البناء مرخص بانشائه قبل تاريخ 2/9/1961 وانه قد تم انشاؤه خلال مدة مفعول الرخصة. 2- افادة مسندة الى قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او عن الدوائر المالية المختصة خارج النطاق البلدي تثبت ان البناء قد انجز قبل تاريخ 26/3/1964 . 3- افادة من الدوائر المختصة تثبت انه لم يبت بطلب رخصة الاشغال بالموافقة او بالرفض ضمن المدة المنصوص عنها في المادة السادسة اعلاه مرفقة بافادة من المهندس المسؤول (موقع طلب الرخصة) تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة.

المادة 7 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/law/244684/article/7/