The whole text

قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 In force

المادة 11

المادة 11

على اللجنة والوحدات الإدارية المنشأة لدى المصارف والمؤسسات المالية, كل في ما عناها, وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف أو في المؤسسة المالية اتباع الإجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وللحؤول دون تنفيذها, وهي محددة على سبيل الذكر لا الحصر, فيما يلي:

1 ـ فيما خص اللجنة المختصة المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه:

أ ـ وضع دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وأحكام هذا النظام.

ب ـ وضع أنموذج لمعرفة الزبائن أو العملاء (KYC: Know Your Customer) لمراقبة العمليات المالية والمصرفية لتلاقي التورط في عمليات تبييض أموال, يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها عنهم ولا سيما تلك المعددة في المادة 3 من هذا النظام, على سبيل الذكر لا الحصر.

ج ـ التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال.

د ـ مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها أعلاه دوريا وتطويرها وفقا لأحدث الأساليب المتبعة.

هـ ـ وضع برنامج لتدريب الموظفين على طريق مراقبة العمليات المالية والمصرفية وفقا لدليل إجراءات الرقابة المعد من قبلها ولسائر النصوص القانونية والنظامية المرعية.

و ـ مراجعة التقارير المحالة إليها من "وحدة التحقق" ومن "وحدة التدقيق الداخلي" بشأن العمليات المشكوك فيها والحسابات ذات المخاطر العالية لجهة الإيداعات والسحوبات النقدية والتحاويل وارتباطها بنشاطات اقتصادية.

ز ـ إبداء الرأي بالتقارير موضوع الفقرة (و) أعلاه ورفعه إلى مجلس الإدارة.

ح ـ متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالإجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (C.T.S) عندما تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها وتعيين الحد الأقصى للإعفاء وتعديله تبعا للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل.

2 ـ فيما خص "وحدة التحقق":

أ ـ التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل إجراءات تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومن تعبئة أنموذج معرفة الزبائن أو العملاء (KYC) .

ب ـ المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الأموال ورفع اقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة إلى اللجنة المختصة المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه, لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة الإدارة العامة.

ج ـ مراجعة التقارير اليومية/الأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتأويل.

د ـ مراقبة الحسابات والعمليات العائدة للعميل على أساس مجمع (consolidated), داخل وخارج الميزانية, لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان والخارج.

هـ التحقق في العمليات المشكوك فيها وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل), ترفعه إلى طاللجنة المختصة" بخصوص العمليات التي يتبين أنها تشكل مخاطر عمليات مشبوهة.

3 ـ فيما خص التدقيق الداخلي:

أ ـ التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات.

ب ـ التحقق من تقيد الفروع والأقسام المختصة بدليل إجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال ومن تعبئة أنموذج معرفة الزبائن أو العملاء (KYC) .

ج ـ إبلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات.

د ـ اطلاع "وحدة التحقق" من خلال تقارير حول ما هو وارد في الفقرات (أ), (ب) و(ج) أعلاه وعن أية عمليات تشكل مخاطر عمليات مشبوهة.

4 ـ فيما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع الذي يمكن أن يكون مدير الفرع أو مدير العمليات في الفرع:

أ ـ التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل إجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال ومن تعبئة أنموذج معرفة الزبائن أو العملاء (KYC) .

ب ـ مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولا سيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم إلكترونيا (Non face to face Banking) .

ج ـ إبلاغ "وحدة التحقق" بأية عمليات مشبوهة وبمدى تقيد الفرع بالإجراءات المطلوبة.

5 ـ فيما يعني مسؤول قسم التحاويل:

أ ـ التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب الزبائن أو العملاء, لا سيما التحاويل الإلكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) والتي تتجاوز مبلغا محددا ووتيرة معينة تبعا لطبيعة وحجم عمل الزبون أو العميل, والحسابات التي تجري فيها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها.

ب ـ إبلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية تحاول يكون لديه أي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل بمضمونها تبييض أموال.

6 ـ فيما يعني أمناء الصناديق:

أ ـ الطلب من العملاء, باستثناء الذين تم إعفاؤهم, تعبئة استمارة العمليات النقدية (cash transaction slip) (CTS) وتوقيعها من قبل العميل, على أن تتضمن بالإضافة إلى قيمة العملية معلومات عن موضوعها وعن مصدر الأموال وذلك عند إيداع مبالغ نقدية تفوق عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها أو عندما تجري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا المبلغ ويفوق مجموعها /10000/د.أ. أو ما يعادله.

ب ـ إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد للعملاء المعفيين من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) واتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية إبرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي أو مفوضي المراقبة أو "هيئة التحقيق الخاصة".

ج ـ إبلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشك بأنها تنطوي على تبييض الأموال.

7 ـ فيما يعني المسؤول عن قسم الشيكات:

أ ـ الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث, الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الأول, الشيكات السياحية, الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول أجنبية والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب.

ب ـ إبلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.

ج ـ التأكد من عدم إيداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها.

8 ـ فيما يعني مدير الفرع:

أ ـ القيام, عند الاقتضاء, بمهام المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع.

ب ـ مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على إعفاء بعض العملاء من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف الإعفاءات وذلك بالاستناد إلى معايير تبرر هذه الإعفاءات والسقوف, على أن يرفع أسماء العملاء المعفيين وسقوف الإعفاءات إلى "اللجنة المختصة" لإبداء الرأي.

ج ـ التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.

د ـ قيامه شخصيا أو تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء المدينين للاطلاع على أعمالهم ووضع تقرير عن العملاء الدائنين والمدينين الذين يشك بأن حركة حساباتهم تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض أموال وإبلاغ نسخة عنه إلى "وحدة التحقق".

المادة 11 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244692/article/11/