المادة 6
على المصرف/المؤسسة المالية أن يبلغ فورا إلى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا لـ "هينة التحقيق الخاصة" المنشأة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك بأن العملية تنطوي على تبييض أموال ولا سيما عندما: ـ تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح الخطي الذي أدلى به العميل عن هوية صاحب الحق الاقتصادي أو يكتشف أنه أعطيت له معلومات مغلوطة عن هذه الهوية.
ـ يتبين له أنه ضلل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي وتستمر لديه شكوك هامة ودقيقة حول المعلومات المقدمة من العميل.
ـ إرجاع تحاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناء لطلب المعنيين ولا سيما المصارف المراسلة, بسبب التزوير أو بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.