The whole text

قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 In force

المادة 6

المادة 6

على المصرف/المؤسسة المالية أن يبلغ فورا إلى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا لـ "هينة التحقيق الخاصة" المنشأة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك بأن العملية تنطوي على تبييض أموال ولا سيما عندما: ـ تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح الخطي الذي أدلى به العميل عن هوية صاحب الحق الاقتصادي أو يكتشف أنه أعطيت له معلومات مغلوطة عن هذه الهوية.

ـ يتبين له أنه ضلل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي وتستمر لديه شكوك هامة ودقيقة حول المعلومات المقدمة من العميل.

ـ إرجاع تحاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناء لطلب المعنيين ولا سيما المصارف المراسلة, بسبب التزوير أو بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.

المادة 6 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244692/article/6/