The whole text

قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 In force

المادة 7

المادة 7

على المصرف/المؤسسة المالية أن يقوم دوريا بإعادة التحقق من هوية العمل أو إعادة تحديد صاحب الحق الاقتصادي بمن فيهم أصحاب الحسابات المفتوحة قبل صدور القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال, وذلك لجهة تعديل أو إضافة أي معلومات على أنموذج معرفة العملاء المعتمد (KYC Form) تنتج عن أية متغيّرات قد تطرأ على وضعه وخاصة في حال الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي. لهذه الغاية يتوجب على المصارف/المؤسسة المالية إعداد مدد عمل محددة التاريخ لتنفيذ هذه الموجبات.

المادة 7 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244692/article/7/