The whole text

قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 In force

المادة 8

المادة 8

1 ـ يتوجب على المصرف/المؤسسة المالية أن يستعلم من العميل عن مصدر الأموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي, وذلك عندما تنطوي العملية على الخصائص التالية:

أ ـ أن تكون العملية بالمواصفات المحددة في البندين (1) و(2) من المادة 3 من هذا النظام.

ب ـ أن تجري العملية في ظروف غير اعتيادية من التعقيد, وعلى المصرف/المؤسسة المالية أن يقدر هذه الظروف ليس فقط بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها, بل أيضا بالنظر إلى غايتها الظاهرة.

ج ـ أن تبدو العملية وكأن ليس لها مبرر اقتصادي أو هدف مشروع, خصوصا بسبب التفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو حتى بينها وبين عاداته أو شخصيته.

2 ـ على المصرف/المؤسسة المالية أن يبلغ فورا إلى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا لـ "هيئة التحقيق الخاصة" إذا كانت لديه, في ضوء الأجوبة التي حصل عليها, شكوك جدية بأن هناك محاولة تبييض لأموال ناجمة عن أي من الجرائم المحددة في القانون.

المادة 8 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244692/article/8/