ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 03/06/1998 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المبردة والمجلدة من البلدان الخالية من اوبئة اللائحة (أ)),
بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 1 نيسان 2003 (تعديل القرار رقم 105/1 تاريخ 03/06/1998),
بناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يقصد بلحوم المجترات على اختلاف أنواعها, الواردة في القرار ما يلي: 1 ـ اللحوم: هي جميع قطع لحوم الذبائح الصالحة للاستهلاك البشري السليمة صحيا والناتجة من ذبائح محضرة في مسالخ مرخصة وخاضعة للرقابة البيطرية قبل ذبح الحيوانات وبعده. 2 ـ اللحوم المبردة: هي ناتج حفظ اللحوم الطازجة الصالحة للاستهلاك البشري والتي تم تبريدها بشروط التخزين البارد بحيث تبلغ درجة حرارتها من الداخل في أي جزء منها من صفر حتى 2 درجة مئوية مع التقيد بشروط الرطوبة اللازمة بهدف حفظ سلامتها ونوعيتها وملائمتها طيلة مدة الصلاحية وعدم تغيير صفاتها الحسية والذوقية والفيزيوكيميائية. تكون اللحوم المبردة محضرة بأشكال مختلفة: * لحوم مبردة بعظمها على شكل قطع كبيرة: ـ ذبائح كاملة أو مقطعة إلى انصاف أو ارباع أو أفخاذ أو صدور أو أكتاف للأغنام والماعز. ـ انصاف ذبائح أو ارباع أو أفخاذ أو صدور أو أكتاف للأبقار والمجترات الكبيرة. على أن يحتفظ بالغشاء البللوري والغدد اللمفاوية والا تنزع عنها أجزاء قد تعوق إعادة فحصها بيطريا. * لحوم مبردة مشفاة منزوعة العظام ومعبأة تحت التفريغ: مفصلة على شكل قطع صغيرة منزوعة العظام وفقالمواصفات التقطيع المعتمدة عالميا. ويجوز تحضير بعض التقطيعات المميزة بعظمها للاستهلاك البشري. 3 ـ اللحوم المجمدة: هي اللحوم التي أخضعت لعملية تجميد سريع بحرارة متدنية بطريقة تجعل المجال الحراري للتبلور الأقصى يمر بسرعة على أن تحفظ من الخارج والداخل في أي جزء منها بحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية تحت الصفر بعد الاستقرار الحراري. وتؤخذ الإجراءات الفعالة للحفاظ على الحد الأدنى لارتفاع درجة الحرارة خلال التداول والنقل وفي مخازن التجميد وذلك لحفظها لمدة طويلة على درجة التجميد نفسها.
مادة 2: يلغى نص الفقرة (4) من البند (ثامنا) من المادة الثانية من القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 ويستعاض عنه بالنص التالي: تحدد مهل وصول شحنات اللحوم المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار إلى لبنان بالإضافة إلى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
مادة 3: يمنع استيراد اللحوم بأي شكل كانت التي تحمل تاريخي صلاحية تاريخ تبريد وتاريخ تجميد.
مادة 4: لا يسمح بإعادة تجميد اللحوم المبردة لاطالة مدة صلاحية استهلاكها على أن تعرض للعموم وفقا للتعاريف المعطاة لها في المادة الأولى من هذا القرار ويشترط بالإضافة إلى ذلك أن تبقى اللحوم المبردة المشفاة والمعبأة تحت التفريغ الهوائي ضمن عبواتها الأصلية دون نزعها أو استبدالها بعبوات محلية أخرى.
مادة 5: تبقى سائر مواد القرار رقم 105/1 تاريخ 3/6/1998 سارية المفعول.
مادة 6: تلغى جميع القرارات والتعاميم التي تتعارض مع مضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 105/1 تاريخ 1 نيسان 2003, مع التقيد بنصوص القرارات المتعلقة بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والمعتمدة قبل السماح بإدخال اللحوم.
مادة 7: ينشر هذا في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
بيروت في 28/8/2003
وزير الزراعة
علي حسين خليل