المادة 2
مادة 2: يجب ان يتضمن برنامج الادخار/ الاقتراض السكني المعروض للحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان الامور التالية:
أ- فتح حساب ادخار شخصي واحد لمن يود الانتساب الىالبرنامج لمدة لا تقل عن الخمس سنوات تجمد فيه الودائع لحد اقصى مقداره راسمالا وفوائد ماية وخمسون مليون ل ل للحساب المفتوح بالليرة اللبنانية او ماية الف دولار اميركي للحساب المفتوح بالعملة الاجنبية ولا يجوز السحب من هذا الحساب قبل نهاية مدة التجميد الا لاسباب مبررة وبعد اعلام لجنة الرقابة على المصارف بالامر
ب- التزام المصرف في عقد فتح حساب الادخار /الاقتراض بمنح المنتسب للبرنامج عند حلول الاجل المتفق عليه وبعد تحرير حساب الادخار قرضا يتوافر فيه الشرطان التاليان:
- ان لا تقل قيمة القرض عن ضعفي رصيد حساب الادخار راسمالا وفوائد او عن ثلثي القيمة التخمينية للعقار موضوع القرض ايهما اقل
- ان لا تقل المدة المحددة لايفاء القرض في طلب الاقتراض عن العشر سنوات
ج- وجود اطار خاص متعلق بفض المنازعات بين المصرف وعملائه المنتسبين الى البرنامج
د- نموذج عن عقد الادخار/الاقتراض الذي سيعرض من قبل المصرف على من يرغب بالانتساب الى البرنامج متضمنا حقوق والتزامات الفريقين الاساسية