The whole text

قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 In force

المادة 11

المادة 11

يدفع مصرف لبنان الى المؤسسة لضمان الودائع ثمن الموجودات والحقوق التي تملكها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة بعد حسم كامل المبالغ التي يكون قد سلفها تنفيذا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون وكذلك المبالغ التي يكون قد دفعها او سلفها كمصاريف ومخصصات ونفقات واتعاب ورواتب الموظفين والهيئات واللجان والخبراء وسائر نفقات التصفية. اما الرصيد الباقي فيوزع: "قرشا دائرا" على سائر الديون.

المادة 11 من قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244702/article/11/