المادة 1
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 38, 05/03/2020
تعديل قيمة ضمان الودائع المصرفية المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية والمنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وفي المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991:
أولا: تعدل المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 بحيث تصبح:
غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.
تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.
إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.
عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.
ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.
تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.
ثانيا: يلغى نص المادة 1 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي.
ثالثا: يعدل نص البنود (1) و (2) و (3) من المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بحيث تصبح:
1 - الودائع بالعملة اللبنانية حتى مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية وكذلك الودائع بالعملات الاجنبية لما يعادل مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية بحسب سعر صرف العملة الأجنبية بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد ومهما بلغت القيمة الاجمالية لمجموع الودائع لدى المصرف الواحد.
لا تشمل الضمانة الودائع في فروع المصرف في الخارج ويعتبر المركز الرئيسي للمصرف وجميع فروعه في لبنان مؤسسة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.
2 - يدفع من أصل الضمانة المذكورة في الفقرة السابقة حتى نسبة 30% فور صدور قرار إعلان التوقف عن الدفع أو قرار وضع اليد ويدفع الرصيد الباقي إما تقسيطا وإما عن طريق سندات خزينة خلال مهلة سنة وفقا لما يقرره المجلس المركزي لمصرف لبنان.
3 - فيما يتعلق بالضمانة فقط، وعندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع أو موضوعة اليد عليه حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء أكانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية. تجري المقاصة بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد عليه، بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الأخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.