The whole text

قرار رقم 92 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 14

المادة 14

بالإضافة إلى الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية واتحاداتها المذكورة أعلاه يتوجب فيما يتعلق بجمعيات رياضة المعوقين واتحادها توفير الشروط التالية:

1 - أن تكون المقرات والمراكز والملاعب مجهزة بمواصفات فنية خاصة تسمح للمعوق بالدخول إليها والتحرك فيها والخروج منها بسهولة.

2 - أن يتم التعاقد:

- مع مدربين إختصاصيين يحملون شهادة اختصاص من مؤسسة أو هيئة معترف بها لتدريب المعوقين ومصادق عليها من وزارة الصحة العامة.

- مع أطباء صحة عامة أو ذوي اختصاص مشرفين معترف بهم من وزارة الصحة العامة.

- مع أخصائي اجتماعي وطبيب نفسي.

3 - أن يتم توفير الكراسي الخاصة بالمعوق والأدوات اللازمة التي تمكنه من حماية نفسه أثناء مزاولته النشاط المقرر وأن تتوفر جميع التجهيزات الخاصة برياضة المعوقين سواء للإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية أو العقلية.

4 - أن تحدد الجمعية أو الاتحاد الألعاب التي ستعتمدها في برامجها مع تقرير مفصل يحدد الشروط التي يمكن للمعوقين وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم الجسدية والعقلية والنفسية المشاركة على أساسها.

5 - أن يشكل لكل لعبة من الألعاب التي تمارس في رياضة المعوقين لجنة فنية خاصة تشرف عليها على أن يكون رئيس اللجنة ممثلا للاتحاد ومعينا بقرار منه.

يمكن للجمعية الواحدة أن ترخص لعدة ألعاب يستطيع المعوق ممارستها على الملعب عينه دون تحديد عدد الألعاب المسموح بها على الملعب.

المادة 14 من قرار رقم 92 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244705/article/14/