المادة 15
بالإضافة إلى الشروط الواردة في المرسوم رقم 6997، يجب أن تتوفر لدى الجمعيات المرخصة لممارسة النشاطات الشبابية واتحاداتها الشروط الفنية والخاصة التالية وفقا لنوع النشاط:
أولا - النشاطات الشعبية والفولكلورية:
- أن تنظم وتقيم سنويا حفلا أو استعراضا أو معرضا في مجال النشاطات المرخصة لها وأن تبلغ المديرية العامة للشباب والرياضة البرامج والمواعيد والأمكنة وسائر المعلومات المتعلقة بذلك قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لإقامة النشاط. ثانيا: نشاطات بيوت الشباب:
- لا تعتبر المراكز المنشأة من قبل الجمعيات الشبابية واتحاداتها بيوتا للشباب إلا إذا تم اعتمادها من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، على أن تتوفر فيها الشروط التالية:
1 - غرف منامة ومغاسل وحمامات مياه ساخنة ومنتفعات خاصة بالشبان ذات مدخل خاص بمعدل واحد لكل ستة نزلاء، ومطبخ متطرف عن مكان النوم له باب خاص، مجهز بطباخ وبراد لاستعمال النزلاء.
2 - غرف منامة بالشابات في حال كون البيت يستقبل نزلاء من الجنسين، تتوافر فيها الشروط المذكورة أعلاه نفسها.
3 - أن لا تقل مساحة غرف المنامة عن 12 مترا مربعا وارتفاعها عن 2.5 مترا بحيث يتوفر مجال حيوي قدره 4 أمتار مكعبة تقريبا لكل نزيل.
4 - ألا يقل عدد الأسرة في بيت الشباب عن خمسة عشر سريرا كحد أدنى، طول كل سرير 190 سم وعرضة 70سم، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسرة في الغرفة الواحدة عن ثمانية، مهما بلغت مساحتها.
5 - تزويد غرف المنامة بعدد كاف من المرايا وتغطية نوافذها وأبوابها بسلك رفيع لمنع دخول الحشرات.
6 - أن يؤمن لكل نزيل فرشة ومخدة وحرامان كرسي وتعليقتان للثياب وخزانة لحفظ حاجياته.
7 - وجوب تقديم الأغطية والشراشف النظيفة عند قدوم النزيل.
8 - الالتزام بقفل أبواب البيت في الساعة الرابعة والعشرين من كل يوم ما عدا يوم السبت حيث يبقى مفتوحا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
ثالثا: نشاطات الهواء الطلق:
- يجب أن تتوفر لممارسة نشاطات الهواء الطلق المعدات والتجهيزات واللوازم وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة لممارسة النشاط وأنظمة السلامة الخاصة والعامة لذلك.
- فيما يتعلق بنشاطات الطيران الشراعي ومظلة الهبطات:
يجب إبرام عقد تأمين سنوي ضد حوادث الطيران وعلى نحو واضح وصريح، تودع نسخة مصدقة عنه لدى المديرية العامة للشباب والرياضة.
رابعا - نشاطات مخيمات الفرص وصيفيات الأولاد: يجب أن توفر جمعيات نشاطات مخيمات الفرص وصيفيات الأولاد الشروط التالية:
1 - تأمين جهاز فني وبرنامج نشاط خاص لكل فئة عمرية (الأولاد ما بين 6 - 12 سنة والمراهقين ما بين 13 - 17 سنة).
2 - عدم السماح لأي شخص دون الثامنة عشرة أن يلتحق بنشاطات مخيمات الفرص وصيفيات الأولاد ما لم يكن مزودا بإذن خطي من ولي أمره.
3 - أن يتولى إدارة النشاط منسق ومساعد منسق ومدربون ومنشطون ومسعف بمعدل منشط واحد لكل عشرة مشتركين.
4 - أن لا يقل عمر المنسق عن 25 سنة والمساعد والمنشط عن 18 سنة.
5 - يشترط في المنسق ومساعده والمدرب والمسعف أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص وإفادة خبرة من مؤسسة أو جمعية معترف بها رسميا ومصدقة من المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة.
6 - إيداع المديرية العامة للشباب والرياضة دراسة مفصلة عن مركز النشاط (دراسة فنية - إدارية - مالية) قبل شهر على الأقل من موعد تنفيذ النشاط.
7 - إعلام السلطات المحلية وإبلاغ أقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز النشاط عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المعني.
خامسا - النشاطات التدريبية للأنشطة الشبابية:
يجب أن توفر جمعيات نشاطات الدورات التدريبية الشروط التالية:
1 - أن تتوافق برامج ومناهج الدورات التدريبية التي تقيمها مع البرامج والمناهج التي تعتمدها المديرية العامة للشباب والرياضة والتي تحدد بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة الإدارية المختصة.
2 - أن تبلغ المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة المشاركين في الدورات التدريبية التي تقيمها مبين فيها بوضوح الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمهنة لكل منهم ذلك خلال مهلة أسبوع على الأكثر من بداية كل دورة.
3 - أن تبلغ المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة بنتائج الدورات التدريبية التي تقيمها موقعة من المدربين الذين أشرفوا عليها مبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك فيها وفقا لما يلي:
ضعيف - وسط - مقبول - جيد - جيد جدا - ممتاز.
ويمكن للحائزين درجة مقبول وما فوق في الدورات التدريبية المذكورة التقدم إلى الامتحانات أو الاختبارات التي تجريها المديرية العامة للشباب والرياضة من أجل نيل الشهادات الرسمية للمنشطين والمنسقين والمدربين والعاملين في مجال النشاطات المذكورة إذا توفرت فيهم سائر الشروط المحددة لذلك.
سادسا - النشاطات التثقيفية والفكرية والترويحية:
- أن تنظم وتقيم سنويا مسابقات ومباريات في مجال النشاطات المرخصة لها وأن تبلغ المديرية العامة للشباب والرياضة البرامج والمواعيد والأمكنة وسائر المعلومات المتعلقة بذلك قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لإقامة النشاط.