The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12982 تاريخ 07/06/1963 In force

المادة 2

المادة 2

"مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى آخر البند 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 :" "على اللجنة الاستشارية ان تطلع على محتويات ملف القضية المحالة عليها وان تبدي رأيها النهائي في ضوء درسها المستندات , خلال مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة الاولى التي تعقدها بناء على دعوة الرئيس والا احال الرئيس القضية الى هيئة التفتيش المركزي للبت فيها وفقا للاصول المقررة للهيئة".

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12982 تاريخ 07/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244713/article/2/