المادة 1
مادة 1: تستبدل عبارة "لجنة تحقيق" بعبارة "لجنة استشارية" حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 والنصوص التابعة له".
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 12982 07/06/1963
مادة 1: تستبدل عبارة "لجنة تحقيق" بعبارة "لجنة استشارية" حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 والنصوص التابعة له".
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11847 تاريخ 21 كانون الثاني 1963 وهذا نصه:
"مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى آخر البند 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 :" "على اللجنة الاستشارية ان تطلع على محتويات ملف القضية المحالة عليها وان تبدي رأيها النهائي في ضوء درسها المستندات , خلال مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة الاولى التي تعقدها بناء على دعوة الرئيس والا احال الرئيس القضية الى هيئة التفتيش المركزي للبت فيها وفقا للاصول المقررة للهيئة".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
"مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره"
الذوق في 7 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي