All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 12982 07/06/1963

بوضع مشروع قانون تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12-6-1959 موضع التنفيذ "يتعلق بالتفتيش المركزي"

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
12982
Date
07/06/1963
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1963, p. 2405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 12982 تاريخ 07/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عبارة "لجنة تحقيق" بعبارة "لجنة استشارية" حيثما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 والنصوص التابعة له".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11847 تاريخ 21 كانون الثاني 1963 وهذا نصه:

المادة 2

"مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى آخر البند 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 :" "على اللجنة الاستشارية ان تطلع على محتويات ملف القضية المحالة عليها وان تبدي رأيها النهائي في ضوء درسها المستندات , خلال مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة الاولى التي تعقدها بناء على دعوة الرئيس والا احال الرئيس القضية الى هيئة التفتيش المركزي للبت فيها وفقا للاصول المقررة للهيئة".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

"مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره"

الذوق في 7 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي