The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يدقق المدعي العام في الاوراق المحالة عليه بموجب احكام المادة السابقة ثم يرفعها مع اقتراحاته الى وزير المالية لاتخاذ التدابير الادارية اللازمة بحق الموظفين المسؤولين. وللمدعي العام ان يحيل صورة عن الاوراق على ديوان المحاسبة اذا رأى فيها ما يوجب فرض غرامة عملا باحكام المواد التالية من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244724/article/29/