The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: تبلغ القرارات الموقتة بواسطة المباشرين وفقا للاصول المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية او ترسل صورة عن القرار الموقت في غلاف مضمون مع اشعار بالوصول الى الموظف المسؤول الذي يتوجب عليه ان يقدم جوابه والاوراق المطلوبة منه ضمن مهلة تحدد له ان لا تتجاوز مدتها الشهرين, فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بما فرض عليه اصبح القرار نهائيا. واذا تقدم الموظف المسؤول بجوابه ضمن المهلة المذكورة يحال الجواب ومربوطاته الى المستشار الذي تولى درس المعاملة فيقوم بتدقيق مضمونه وينظم تقريرا جديدا هذا يبنى عليه القرار النهائي. وللديوان ان يصدر الى الدوائر المختصة اما عفوا منه او بناء على طلب النيابة العامة مذكرة في المواضيع التالية: 1- اعطائه كل مستند او ايضاح يراه لازما. 2- لفت نظر الوزير المختص الى اقتراح يراه مفيدا 3- طلب حل مبدئي من قبل الوزير المختص لقضية معينة. وعلى الدوائر المختصة ان تجيب عن مذكرات ديوان المحاسبة ضمن المهلة التي يعينها الديوان شرط ان لا تتجاوز الشهر الواحد. ان مذكرات ديوان المحاسبة ليست معدة للنشر ولا لابلاغها الى السلطة التشريعية ما لم ير الديوان عكس ذلك. ان قرارات الديوان المسبقة والمؤخرة الادارية والقضائية الموقتة والنهائية ومذكراته تبلغ جميعها الى المدعي العام والى الرئيس الاعلى للموظف المختص .

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244724/article/40/