The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: يبين القرار النهائي ان الموظف بريء الذمة او مسلف او مشغول الذمة.ففي الحالتين الاولى والثانية يأمر الديوان, اذا كان الموظف قد انقطع عن الوظيفة, بشطب الوقوعات والقيود التأمينية الموضوعة على امواله اذا وجدت . وفي الحالة الثالثة يحكم الديوان عليه بتسديد القيمة الداخلة في ذمته خلال مدة يعينها له وللديوان اذا كانت الذمة ناتجة عن سبب يعتبره القانون قوة قاهرة ان يعفيه منها بعضا او كليا.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244724/article/41/