المادة 46
مادة 46: لغرفة القضايا الادارية ان ترد الاعتراض او ان تعيد القرار المطعون فيه الى الديوان الذي يتوجب عليه ان يتقيد بقرارها فيما يتعلق بالنقاط القانونية وان يصحح معاملاته على اساسه.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 In force
مادة 46: لغرفة القضايا الادارية ان ترد الاعتراض او ان تعيد القرار المطعون فيه الى الديوان الذي يتوجب عليه ان يتقيد بقرارها فيما يتعلق بالنقاط القانونية وان يصحح معاملاته على اساسه.
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244724/article/46/