The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: اذا جاء رأي الديوان مخالفا للمشروع المعروض عليه رفع الديوان الخلاف الى مجلس الوزراء الذي يبت فيه بقرار معلل. فاذا صدق المشروع مجلس الوزراء وجب على الديوان ان يؤشر عليه بتحفظ على ان يعرض الامر بتقرير على مجلس النواب وله ان يدرجه في تقاريره المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244724/article/5/