المادة 50
مادة 50: سواء احكم ديوان المحاسبة بالغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ام لم يحكم بها يمكنه ان يكلف الوزراء ذوي الاختصاص باحالة الموظف المذنب على المحاكمة التأديبية الادارية. ويمكن للديوان ان يوصي بكف يد الموظف المدعى عليه.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 In force
مادة 50: سواء احكم ديوان المحاسبة بالغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ام لم يحكم بها يمكنه ان يكلف الوزراء ذوي الاختصاص باحالة الموظف المذنب على المحاكمة التأديبية الادارية. ويمكن للديوان ان يوصي بكف يد الموظف المدعى عليه.
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244724/article/50/