المادة 51
مادة 51: ان الغرامات النقدية التي يقضي بها ديوان المحاسبة عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة التعديل بصورة ادارية لا كليا ولا جزئيا. الا انه يمكن للموظف المحكوم عليه بها او لرئيسه الوزير او رئيس البلدية ان يعترض على الحكم لدى غرفة القضايا الادارية بالطريقة المشار اليها في المادتين الخامسة والاربعين والسادسة والاربعين من هذا المرسوم الاشتراعي.