The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 In force

المادة 51

المادة 51

مادة 51: ان الغرامات النقدية التي يقضي بها ديوان المحاسبة عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة التعديل بصورة ادارية لا كليا ولا جزئيا. الا انه يمكن للموظف المحكوم عليه بها او لرئيسه الوزير او رئيس البلدية ان يعترض على الحكم لدى غرفة القضايا الادارية بالطريقة المشار اليها في المادتين الخامسة والاربعين والسادسة والاربعين من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244724/article/51/