The whole text

قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 In force

المادة 16

المادة 16

اولا- 1: تمدد لغاية 31/3/1993 ضمنا مهل تقديم التصاريح والطلبات والاعتراضات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة والرسوم المماثلة لها والعائدة للدولة والبلديات , لاي زمان او شأن كانت , بما في ذلك التأشير على سجلات المكلفين بضريبة الدخل والتصريح عن دخل مكتوم او انشاءات مكتومة وتسجيل عقود الايجارات او التصريح بتمديدها وتقديم واستكمال المستندات والبيانات المتعلقة بالتصاريح والطلبات والاعتراضات السابقة لمختلف انواع الضرائب والرسوم والتصاريح المتعلقة بالشغور وكذلك التصريح المفروض بموجب المادة 104 من قانون ضريبة الاملاك المبنية.

2: تعتبر التصاريح والطلبات والاعتراضات المذكورة في الفقرة المذكورة, المقدمة او التي تقدم قبل انقضاء اجل التمديد المحدد في الفقرة- المذكورة, مقدمة ضمن مهلها الاصلية, ويعفى مقدموها من الغرامات المترتبة على- عدم تقديمها ضمن هذه المهل بما فيها غرامة الرسم عن الانشاءات المكتومة.

ثانيا- 1: يستفيد من الاعفاء من غرامات التأخير عن الدفع المكلفون الذين يسددون قبل نهاية 31/3/1993 قيمة اي تكليف بضريبة او رسم مالي او بلدي من الضرائب والرسوم التي تقضي نصوصها بفرضها بموجب جداول تكليف او امر قبض بالنسبة لرسم الانتقال, سواء كانت التكاليف بهذه الضرائب والرسوم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها صادرة قبل العمل بهذا القانون او صدرت خلال المهلة المحددة فيه للتسديد.

2: يستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة 1 من البند ثانيا من هذه المادة ووفقا للشروط المبينة فيها, المكلفون الذين سبق ان قسطت بحكم القانون او بناء لطلبهم الضرائب والرسوم بما فيها رسم الانتقال المترتبة عليهم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, وذلك في حال تسديدها كاملة او تسديد ارصدتها خلال المهلة المحددة في الفقرة المذكورة ويطبق الاعفاء على الارصدة الجاري تسديدها دون الاقساط ولواحقها المدفوعة قبل العمل بهذا القانون.

3: يستفيد المكلفون الذين يسددون قبل نهاية 31/3/1993 قيمة اي تكليف بضريبة او رسم مالي او بلدي من الضرائب المباشرة او غير المباشرة والرسوم المماثلة لها, غير الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة 1 من البند ثانيا من هذه المادة سواء استحقت قبل العمل بهذا القانون او خلال المهلة المحددة فيه للتسديد من اعفاء من كامل غرامات التأخير بما فيها ضعف الرسم عن الانشاءات المكتومة في حال التصريح ودفع رسم تسجيلها العقاري خلال المهلة المذكورة.

ثالثا- لا يطبق المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بفرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية على المخالفات المعنية باحكامه والتي تزال بالتصريح او بالدفع ضمن المهلة المحددة في البندين اولا وثانيا من هذه المادة. رابعا- تعتبر الضرائب والرسوم المالية والبلدية والعلاوات والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون حقا للخزينة اللبنانية او البلدية المعنية كل فيما خصه ولا يمكن استردادها.

المادة 16 من قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244726/article/16/