All legislation

قانون Law No. 172 02/12/1992

الموازنة العامة لعام 1992

Type
قانون · Law
Number
172
Date
02/12/1992
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1992, p. 3-80
Status
In force
Amended by
قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (Art. 15)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1992 وتنتهي في 31/12/1992 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 1 اصدار

صدق مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1992 الوارد بالمرسوم رقم 1723 تاريخ 21/9/1992 كما عدلته لجنة المال والموازنة, وتعديل المادة 16 من مشروع قانون الموازنة العامة كما اقره المجلس . يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:

- الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 1654047737000

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 90000000000

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 20660000000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 68985000000

ـــــــــــــــ المجموع: 1833692737000

وذلك وفقا للجداول رقم 1 ,2 ,3 ,4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

- الموازنة العامة- الجزء الاول- الواردات العادية 972450000000

- الموازنة العامة- الجزء الثاني- الواردات الاستثنائية 681597737000

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية: الجزء الاول: الواردات العادية 90000000000

الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية ـــــ - موازنة مديرية اليانصيب الوطني 20660000000

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 68985000000

ـــــــــــــــ المجموع: 1833692737

وذلك وفقا للجداول رقم 5 ,6 ,7 ,8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او التي ستنتشر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بناء على اقتراح الادارة المختصة بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981

المادة 6

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 7

يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي العجز الفعلي للموازنة وضمن حدود مبلغ مماثل لاحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 8

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 9

تعتبر هالكة جميع التكاليف التي لا تتجاوز قيمتها /1000/ ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 10

تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة على التنسيب 4-2-8-2 (نفقات الحق العام للنيابة العامة التمييزية) كليا او جزئيا من قبل النيابة العامة التمييزية دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. تعطى النيابة العامة التمييزية سلفات فصلية لهذه الغاية تودع في الخزينة على ان يجري تسديدها وفقا للاصول.

المادة 11

1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 12

تضاف الى المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الاتية:

"تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الالكتروني في مديرية المالية العامة والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة, ولا تحتاج الى توقيع المصفين المختصين. تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية".

المادة 13

يدور لصالح الخزينة كسر الليرة اللبنانية الى ليرة لبنانية في كافة معاملات التحقيق بالتحصيل والانفاق, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 14

تحدد قيمة الاعتمادات موضوع الفقرة الثانية من المادة 85 من الدستور بمبلغ اجمالي حده الاقصى لسنة 1992 سبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 15

1- يجاز لوزير الدفاع الوطني ان يعقد نفقات ضمن اعتماد قدره /200 مليار ليرة لبنانية/ لاعادة تأهيل وصيانة مختلف اعتدة الجيش وتأمين الحاجات الملحة من تجهيزات واسلحة مختلفة وذخائر, وابنية ومنشآت عسكرية وترميم المباني والمنشآت المتضررة.

2- ترصد اعتمادات الدفع السنوية في الجزء الثاني "ب " من موازنة وزارة الدفاع الوطني- الجيش , وفقا للتنسيب التالي الوارد في الجزء الثاني "ب "

الفصل-110-

البند -1- تجهيزات وانشاءات واسلحة وذخائر مع نفقات تأهيل وترميم. اعتمادات الدفع السنوية بمليارات الليرات اللبنانية

السنة المالية

1992 1993 1994 1995

اعتمادات الدفع السنوية بمليارات الليرات اللبنانية 5 55 70 70

قيمة الاعتماد المتوجب لحظه سنويا بمليارات الليرات اللبنانية

3- يجب ان لا تتجاوز مدة الدفع لكل صفقة اربع سنوات من تاريخ ابلاغ المصادقة عليها.

Possibly affected, check: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

اولا- 1: تمدد لغاية 31/3/1993 ضمنا مهل تقديم التصاريح والطلبات والاعتراضات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة والرسوم المماثلة لها والعائدة للدولة والبلديات , لاي زمان او شأن كانت , بما في ذلك التأشير على سجلات المكلفين بضريبة الدخل والتصريح عن دخل مكتوم او انشاءات مكتومة وتسجيل عقود الايجارات او التصريح بتمديدها وتقديم واستكمال المستندات والبيانات المتعلقة بالتصاريح والطلبات والاعتراضات السابقة لمختلف انواع الضرائب والرسوم والتصاريح المتعلقة بالشغور وكذلك التصريح المفروض بموجب المادة 104 من قانون ضريبة الاملاك المبنية.

2: تعتبر التصاريح والطلبات والاعتراضات المذكورة في الفقرة المذكورة, المقدمة او التي تقدم قبل انقضاء اجل التمديد المحدد في الفقرة- المذكورة, مقدمة ضمن مهلها الاصلية, ويعفى مقدموها من الغرامات المترتبة على- عدم تقديمها ضمن هذه المهل بما فيها غرامة الرسم عن الانشاءات المكتومة.

ثانيا- 1: يستفيد من الاعفاء من غرامات التأخير عن الدفع المكلفون الذين يسددون قبل نهاية 31/3/1993 قيمة اي تكليف بضريبة او رسم مالي او بلدي من الضرائب والرسوم التي تقضي نصوصها بفرضها بموجب جداول تكليف او امر قبض بالنسبة لرسم الانتقال, سواء كانت التكاليف بهذه الضرائب والرسوم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها صادرة قبل العمل بهذا القانون او صدرت خلال المهلة المحددة فيه للتسديد.

2: يستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة 1 من البند ثانيا من هذه المادة ووفقا للشروط المبينة فيها, المكلفون الذين سبق ان قسطت بحكم القانون او بناء لطلبهم الضرائب والرسوم بما فيها رسم الانتقال المترتبة عليهم والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, وذلك في حال تسديدها كاملة او تسديد ارصدتها خلال المهلة المحددة في الفقرة المذكورة ويطبق الاعفاء على الارصدة الجاري تسديدها دون الاقساط ولواحقها المدفوعة قبل العمل بهذا القانون.

3: يستفيد المكلفون الذين يسددون قبل نهاية 31/3/1993 قيمة اي تكليف بضريبة او رسم مالي او بلدي من الضرائب المباشرة او غير المباشرة والرسوم المماثلة لها, غير الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة 1 من البند ثانيا من هذه المادة سواء استحقت قبل العمل بهذا القانون او خلال المهلة المحددة فيه للتسديد من اعفاء من كامل غرامات التأخير بما فيها ضعف الرسم عن الانشاءات المكتومة في حال التصريح ودفع رسم تسجيلها العقاري خلال المهلة المذكورة.

ثالثا- لا يطبق المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بفرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية على المخالفات المعنية باحكامه والتي تزال بالتصريح او بالدفع ضمن المهلة المحددة في البندين اولا وثانيا من هذه المادة. رابعا- تعتبر الضرائب والرسوم المالية والبلدية والعلاوات والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون حقا للخزينة اللبنانية او البلدية المعنية كل فيما خصه ولا يمكن استردادها.

المادة 17

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 02/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري