All legislation

مرسوم Decree No. 2389 05/12/1944

يختص بالنظام العام لوزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
2389
Date
05/12/1944
Official Gazette
Issue 49, 06/12/1944, p. ر
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4019 تاريخ 25/01/1951 (Art. 4)
مرسوم رقم 4914 تاريخ 21/01/1946 (Art. 32)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
42
Cite as
مرسوم رقم 2389 تاريخ 05/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة الخارجية في الجمهورية اللبنانية جميع الشؤون المختصة بالعلاقات الدولية وبالمصالح اللبنانية في البلاد الاجنبية فيكون من اختصاصها: 1- تنظيم تبادل التمثيل السياسي مع الدول الاجنبية وانشاء القنصليات فيها. 2- الدرس من الوجهة الخارجية لمختلف الامور السياسية الاقتصادية والدخول في المفاوضات والمباحثات وتهيئة المعاهدات الدولية في المواضيع المذكورة واعداد التعليمات المختصة بها لممثلي لبنان في الخارج والاشراف على تنفيذها. 3- درس تهيئة ما له علاقة بالشؤون الثقافية من الوجهة الخارجية والاهتمام بالدعاية اللبنانية في الخارج ونشر ما يفيد اللبنانيين في الداخل من الشؤون الخارجية والاشراف على احوال اللبنانيين في اتصالاتهم بالدول الاجنبية. 4- العناية بشؤون اللبنانيين الموجودين في المهجر على اطلاقها والسعي المتواصل لتوثيق الروابط بينهم وبين وطنهم الاصلي بجميع الوسائل الممكنة والاشراف على تنظيم هذه الوسائل واعمالها. 5- التوسط في اجراء المعاملات العدلية بين لبنان والدول الاجنبية كتنفيذ الاستنابات والمذاكرات القضائية وقضايا استرداد المجرمين والتأشير على الوثائق والمستندات لاعتماد توقيعها في المعاملات الخارجية 6- درس قضايا الجنسية بوجه عام والعناية بامور الاحوال الشخصية للبنانيين في الخارج وللاجانب في لبنان. 7- منح جوازات السفر السياسية للبنانيين وجوازات السفر اللبنانية في الخارج ومنح الترخيص بالدخول الى لبنان والخروج منه واجراء معاملات السفر السياسية للاجانب في لبنان 8- ترتيب وملاحظة وتقرير المراسيم والاوسمة والميزات السياسية والقنصلية وتنظيم التشريفات الخارجية وملاحظة التشريفات الداخلية ذات الصبغة الخارجية. 9- وبوجه عام تتولى وزارة الخارجية جميع الاتصالات بالدول الاجنبية او بممثليها.

المادة 2

مادة 2: يتألف ملاك وزارة الخارجية من موظفي الادارة المركزية ومن موظفي السلك الخارجي ويخضع موظفو السلك الخارجي لقواعد السلك المقررة في هذا المرسوم اما موظفو الادارة المركزية فتتناولهم موقتا الانظمة الادارية المعمول بها في الدولة ما عدا الحالات الخاصة التي نص عنها هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يقسم السلك لوزارة الخارجية الى قسمين سياسي وقنصلي وتحدد رتبه ومرتباته على الوجه الاتي: .......................................................... المرتبة سلك سياسي المرتب ل.ل. ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ الممتازة وزير مفوض صنف اول 550 الاولى وزير مفوض صنف ثان{درجة اولى 475 وزير مفوض صنف ثان{درجة ثانية 425 الاولى مستشار مفوضية اولى {درجة اولى 325 مستشار مفوضية اول {درجة ثانية 300 الثانية مستشار مفوضية ثان {درجة اولى 275 مستشار مفوضية ثان {درجة ثانية 250 الثالثة سكرتير اول 225 الثالثة ً ثان 200 الرابعة ً ثالث 175 الرابعة ملحق مفوضية اول 150 الخامسة ً ً ثان 125 الخامسة ً ً ثالث 115 السادسة ً ً ملازم 100 .......................................................... المرتبة سلك قنصلي المرتب ل.ل. ـــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ الاولى قنصل عام اول{درجة اولى 325 ً ً ً {درجة ثانية 300 الثانية قنصل عام ثان{درجة اولى 275 ً ً ً {درجة ثانية 250 الثالثة قنصل اول 225 الثالثة ً ثان 200 الرابعة ً ثالث 175 الرابعة نائب قنصل اول 150 الخامسة ً ً ثان 125 الخامسة ً ً ثالث 115 السادسة ً ً ملازم 100 ..........................................................

المادة 4

مادة 4: يجوز استثناء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احداث صنف ممتاز يعتمد صاحبه لاحدى المفوضيات للمهمة في مناسبات استثنائية ويجوز ان يطلق عليه لقب سفير.

المادة 5

مادة 5: يجري التعيين والنقل في المناصب المحدثة والشاغرة من السلك الخارجي بدون تمييز بين الادارة المركزية والبعثات الخارجية على ان عودة الموظف الى الادارة المركزية ترجعه حتما الى تناول المرتب المخصص للوظيفة التي يشغلها في المركز بدون التفات الى ما كان يتقاضاه في الخارج. على ان تراعى حقوقه في الترقية العادية نسبة للمدة التي يكون قضاها في السلك الخارجي.

المادة 6

مادة 6: يجوز تأليف بعثة يمنح اعضاؤها رتبا موقتة في السلك الخارجي فيتمتعون بمميزاتها مدة انتدابهم ويجوز وضع احد موظفي الوزارات الاخرى تحت تصرف وزارة الخارجية دون ان ينتج عن ذلك انتسابه الى السلك الخارجي.

المادة 7

مادة 7: وزير الخارجية هو المرجع الاعلى لجميع موظفي الوزارة والكتبة وتصدر جميع الاوامر والقراات بامره وتنفذ تحت اشرافه.

المادة 8

مادة 8: يعاون الوزير في الادارة المركزية مدير عام يشرف على اعمال موظفي الوزارة ويوقع على المعاملات التي يحددها الوزير ويتولى تهيئة انظمة الوزارة والتعليمات .

المادة 9

مادة 9: يجوز للوزير الاستعانة بلجنة استشارية تؤلف من موظفي الوزارة او من موظفي الوزارات الاخرى الذين يوضعون تحت تصرف وزارة الخارجية ومن واحد او اكثر من رجال القانون ويكون رأيها استشاريا. تؤلف هذه اللجنة وتحدد اعمالها بقرار وزاري.

المادة 10

مادة 10: يكون بجانب الوزير ديوان يؤلف من مدير تشريفات ومن رئيس ومن موظفين من السلك الخارجي ومن كتبة وتكون مهمته تأمين المخابرات والمراسلات الخصوصية وترتيب المقابلات والزيارات وتوقيت مواعيدها.

المادة 11

مادة 11: توزع الاعمال على ثلاث دوائر: 1- الدائرة السياسية 2- الدائرة القنصلية والتجارية 3- الدائرة الادارية. ويتولى كل دائرة رئيس قسم.

المادة 12

مادة 12: يخصص لكل دائرة بحسب اتساع الاعمال عدد من موظفي السلك الخارجي ومن الكتبة ضمن حدود الموازنة.

المادة 13

مادة 13: تحدث مراكز المفوضيات والقنصليات ويحدد ملاكها وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية

المادة 14

مادة 14: ان دائرة اختصاص الممثل السياسي تشمل اراضي الدولة او الدول التي يكون معتمدا لديها والاراضي التابعة لسلطتها السياسية اما دائرة اختصاص كل قنصلية فتعين بالمرسوم الذي ينشئها. في حال وجود قنصلية عامة توزع دوائر اختصاص القنصليات التابعة لها بقرار وزاري

المادة 15

مادة 15: يكون الممثلون السياسيون مرتبطين وزارة الخارجية والقناصل مرتبطين بهم اما القناصل الذين يقيمون في بلاد لا يكون فيها للجمهورية اللبنانية ممثل سياسي فيرتبطون بوزارة الخارجية مباشرة.

المادة 16

مادة 16: اذا انقطع رئيس البعثة السياسية عن العمل لسبب ما يقوم بالاعمال اكبر موظفي البعثة الى ان يعين وزير الخارجية موظفا من السلك بصفة قائم بالاعمال وفي حال انقطاع القنصل عن عمله وعدم وجود نائب قنصل يجوز لرئيس البعثة السياسية ان ينتدب من ينوب منابه من رجال السلك ريثما يبت الوزير في الامر.

المادة 17

مادة 17: يجوز لرئيس البعثة السياسية اوالقنصلية ان يعين في معيته كتبة وتراجمة وحجاب محليين باجور شهرية وبعقود لا تتجاوز السنة قابلة للتجدد ضمن حدود الملاك المختص بالبعثة.

المادة 18

مادة 18: وظيفة الممثل السياسي هي التوسط في المخابرة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الدولة- المعتمد لديها وتوطيد العلاقات بينهما وتنفيذ المعاهدات والسعي لحماية المصالح- اللبنانية وتقديم المساعدة المقتضاة للمغتربين اللبنانيين وتسهيل مهمة القناصل- التابعين للبعثة. ويمارس الممثل السياسي هذه الصلاحيات وفاقا للتقاليد- والعادات الديبلوماسية العامة وللاصول الخاصة المرعية في الدولة المعتمد لديها.

المادة 19

مادة 19: تتناول وظيفة القنصل جميع الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصه حسب العرف الدولي واهمها: 1- حماية اللبنانيين ومصالحهم ودرس احوالهم وتسهيل اعمالهم وتوثيق روابط الجالية اللبنانية مع الوطن وفض ما يحدث من الاختلافات بين افرادها وبينهم وبين الاجانب بطريقة حبية او بالتحكيم وتسفير المعوزين من اللبنانيين الى بلادهم وبذل المساعدة لهم والانفاق عليهم بمعرفة وزارة الخارجية. 2- درس الاحوال الاقتصادية والادبية في البلاد التي يقيمون فيها مما له علاقة بلبنان وبالجالية اللبنانية والاهتمام بالشؤون المختصة بالتجارة وغيرها من الشؤون الادارية ذات الصفة الدولية. 3- القيام بوظائف كتابة العدل واستيداع الوصايا وتنظيمها والتصديق على الامضاءات الى غير ذلك مما هو داخل في اختصاص الكاتب العدل وتنفيذ المذكرات العدلية بما فيه حق تحليف اليمين وتدوين الافادات والشهادات وتكون هذه الاجراآت معتبرة كما لو جرت لدى الكاتب العدل او المحاكم اللبنانية. 4- القيام بالاعمال المختصة بجوازات السفر والاقامة والتقاعد والجنسية والجمارك والاحوال الشخصية وغير ذلك من الاعمال التي تدخل في اختصاص القنصليات .

المادة 20

مادة 20: يجري التعيين في وظائف السلك الخارجي بمرسوم من رئاسة الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية على ان التعيينات في المراكز التي هي من المرتبة الاولى فما فوق فيتخذ بها مرسوم في مجلس الوزراء.

المادة 21

مادة 21: يكون التعيين بالمسابقة للمرتبة الثالثة فما دون وبالترفيع لسائر المراتب وستحدد بقرار وزاري على حدة مواد الامتحان وشروط الدخول فيه. يحق للوزير ان يرفض قبل اجراء الامتحان طلب احد راغبي الدخول- فيه بدون حاجة الى بيان سبب لهذا الرفض ولا يكون قراره خاضعا لاية مراجعة لدى- مجلس الشورى.

المادة 22

مادة 22: يجب بالاضافة الى شروط التوظيف العامة ان تتوفر الشروط التالية في من يراد تعيينه في السلك الخارجي . 1- ان يكون لبناني الجنسية. 2- ان يتقن اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية الانكليزية 3- ان يكون من ذوي الاخلاق الحسنة وذا شخصية ومظهر يؤهلانه لتمثيل البلاد تمثيلا لائقا.

المادة 23

مادة 23:

ان زواج موظفي السلك الخارجي اثناء الخدمة يكون موقوفا على ترخيص من وزير الخارجية.

المادة 24

مادة 24: خلافا لاحكام المادة الحادية والعشرين السابقة يجوز تعيين احدى الشخصيات الكبرى من غير موظفي السلك الخارجي ليرأس بعثة سياسية او قنصلية ويجوز في بعض الاحوال تعيين قناصل فخريين بدون مرتب على ان تؤدى لهم مخصصات بصورة مقطوعة او بنسبة معينة من واردات القنصلية.

المادة 25

مادة 25: يكون الترفيع في السلك الخارجي على نوعين: الاول: الترفيع الاختياري عند خلو مركز من المراكز السياسية اوالقنصلية او من مراكز الادارة المركزية. فيعين للمركز الشاغر موظف من الذين دونه مباشرة في المرتبة او الدرجة حسب اختيار الوزير وبدون النظر الى قدمية الموظف بشرط ان لا يكون الترفيع لاكثر من درجة واحدة. الثاني: الترفيع للقدمية ويحصل عليه الموظف حتما بعد انقضاء سنتين على وجوده في الدرجة نفسها او ثلاث سنين في نفس المرتبة ما لم يكن هناك موانع من شأنها اطالة مدة القدمية.

المادة 26

مادة 26: يجري نقل الموظفين دون المرتبة الرابعة والموظفين الموضوعين تحت تصرف وزارة الخارجية والكتبة بقرار وزاري ويجري نقل الموظفين الاخرين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الخارجية ما خلا رؤساء البعثات الخارجية فنقلها يجب ان يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 27

مادة 27: يخضع موظفو السلك الخارجي للاحكام العامة المرعية في الدولة بشأن الاجازات والمأذونيات على انه يحق لهم تجزئة الاجازات العادية او جمعها لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر بشرط عدم الاخلال بحسن سير المصلحة. يقوم رئيس البعثة الخارجية مقام الوزير في منح الاجازات والمأذونيات للموظفين المقيمين في دائرة اختصاصه بصورة لا تخل بحسن سير المصلحة.

المادة 28

مادة 28: يخضع موظفو السلك الخارجي للاحكام العامة المرعية في الدولة بشأن مبدأ استحقاق مبدأ استحقاق المرتب ونهايته وبما يتعلق بالضمائم والحسميات والتقاعد والضرائب على ان مرتب موظفي البعثات لا ينقطع عنهم الا منذ يوم وصولهم الى لبنان بشرط ان لا يتأخروا عن العودة اكثر من شه بعد تاريخ تبليغهم قرارا انهاء الخدمة ولا تمدد هذه المدة الا بترخيص خاص من الوزير

المادة 29

مادة 29:

يتناول موظفو السلك الخارجي بالاضافة الى مرتباتهم

التعويضات والعلاوات الاتية:

أ- مخصصات السفر: تؤمن وزارة الخارجية السفر في الدرجة

الثانية للكتبة وفي الدرجة الاولى لسائر موظفيها. وللموظف

الحق بان يستصحب في الدرجة التي يسافر فيها زوجته وابناءه

حتى 18 سنة وبناته غير المتزوجات الاصول العاجزين عن القيام

باود انفسهم.

ويسقط الحق في تناول مخصصات سفر العودة الى لبنان اذا توانى

الموظف عن الرجوع اكثر من شهر من تاريخ تبليغه الامر القاضي

برجوعه ما لم يمنح اذنا خاصا بالتمديد.

ب - تعويض الانتقال الاعتيادي: السفر عند التعيين الاول او

النقل او العودة الى لبنان بعد انتهاء الخدمة يخول الموظف

حق تناول مرتب شهر واحد اذا كان من المرتبة الرابعة فما دون

ومرتب شهر ونصف اذا كان من مرتبة اعلى وذلك مقابل شحن

الامتعة ونقلها وغير ذلك من المصاريف النثرية.

يجوز للوزير اذا تجاوزت النفقات الحقيقية المقدار المعين

ان يجيز الصرف بموجب اوراق مثبتة حسب الاصول.

ج- تعويض الانتقال الحادث : اذا كلف الموظف بمهمة رسمية

خارج مركز عملة حق له ان يتناول تعويض انتقال على الوجه

الاتي: يتقاضى مرتب يوم اذا لم يقض الليل خارج بيته ومرتب

يومين عن كل يوم يقضي ليلة خارج بيته وذلك عن الايام الثلاثة

الاولى اما عن الايام السبعة التي تليها فيستحق مرتب يوم عن

كل يوم غياب بدون تفريق واذا تجاوزت مدة الغياب عشرة ايام

يعطى عن المدة الباقية تعويضا قدره نصف مرتب يوم عن كل يوم

ويضاف الى كل ذلك تعويض غلاء المعيشة اما اجور واسطة النقل

فتدفعها الحكومة بكاملها ما لم تؤمن الانتقال بواسطة

سياراتها.

د- بدل التمثيل والاغتراب : يمنح بدل تمثيل لرؤساء البعثات

الخارجية وبدل اغتراب لسائر موظفي البعثة - ويحدد بمرسوم

بدل التمثيل لرئيس البعثة وبدل الاغتراب لسائر موظفيها.

وتراعى في ذلك اهمية كل مركز وتكاليف المعيشة فيه - يستحق

بدل التمثيل والاغتراب من تاريخ الاستلام الفعلي لمهام

الوظيفة ويقطع بسبب الانتقال او الفصل لاي سبب من الاسباب

ويخفض بمقدار الربع اثناء انقطاع الموظف عن العمل

بالمأذونية.

ه- بدل الانابة: عند خلو وظيفة رئيس البعثة السياسية او

القنصلية يحق لمن يقوم رسميا بالعمل مقامه ان يتناول عوضا عن

بدل الاغتراب المخصص له البدل المقرر لرئيس البعثة ابتداء

من اليوم الخامس عشر لخلو المركز.

و- بدل السكن والسيارة: لرؤساء البعثات الحق بالسكن في دور

البعثات والا فلهم الحق بان يتناولوا بدل سكن يعادل بدل

الايجار لدار غير مفروشة تتناسب مع مركزهم. ولاكبر موظف من

السلك الخارجي في البعثة بعد الرئيس ان يتناول مثل هذا

البدل تضع الوزارة تحت تصرف رئيس كل بعثة سياسية او من

يقوم مقامه سيارة خاصة تتحمل الدولة جميع نفقاتها او يخصص

لهم تعويض سيارة بقرار من الوزير.

المادة 30

مادة 30: ان اصول صرف الاعتمادات المخصصة في موازنة وزارة الخارجية وكيفية دفع المرتبات والتعويضات لموظفي البعثات الخارجية وملاحظة حساب واردات كل منها تحدد بقرار وزاري يصدر بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة 31

مادة 31: يجوز في كل وقت انهاء مهمة الاشخاص غير المنتسبين للسلك الخارجي كالقناصل الفخريين من الشخصيات الكبرى المعينين بطريقة استثنائية وكذلك يمكن في اي وقت وضع موظفي السلك الخارجي تحت تصرف احدى الوزارات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية.

المادة 32

مادة 32: ان الموظف في السلك الخارجي الذي يتزوج قبل الاستحصال على موافقة الوزير يعتبر مستقيلا.

المادة 33

مادة 23: ان زواج موظفي السلك الخارجي اثناء الخدمة يكون موقوفا على ترخيص من وزير الخارجية.

المادة 34

مادة 34: يخضع الكتبة والمباشرون والحجاب لقواعد التعيين المرعية في الدولة على ان تتوفر الشروط الاتية فيهم: 1- ان يكون الكتبة حائزين على الباكلوريا بقسميها والمباشرون على شهادة التعليم الابتدائي على الاقل 2- ان يتقنوا اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية

المادة 35

مادة 35: يفضل في اختيار الحجاب من يتقن لغة اجنبية بالاضافة الى اللغة العربية.

المادة 36

مادة 36: وفيما عدا ذلك يكون الكتبة والمباشرون والحجاب خاضعين للانظمة المرعية في الدولة بشأن الترفيع والصرف من الخدمة والاحالة على التقاعد والتأديب .

المادة 37

مادة 37: يحدد ملاك وزارة الخارجية لعام 1944 وفقا للجدول المربوط بهذا المرسوم وتملاء الوظائف المحدثة او الشاغرة على قدر الامكان بتعيين الناجحين في الامتحانات التي تمت في شهر آب سنة 1944 ويجوز في خلال خمس سنوات ان يعين لمراكز البعثات السياسية المذكورة والقنصلية بعض الشخصيات الكبرى وبعد موافقة مجلس الوزارء.

المادة 38

مادة 38: ان جميع موظفي السلك الخارجي من مرتبة المستشار فما دون المعينين من غير الناجحين في الامتحانات يعتبرون قائمين بوظائفهم على سبيل التجربة لمدة ثلاث سنوات يجوز في اثنائها الاستغناء عن خدماتهم بتدبير اداري عادي اما في نهاية هذه المدة فيتوجب البت في امر تثبيتهم او اقصائهم نهائيا عن ملاك وزارة الخارجية

المادة 39

مادة 39: تسهيلا للقيام بواجباتهم المسلكية تعطى لكبار موظفي الادارة المركزية درجات مماثلة لدرجات السلك الخارجي وتحدد بمرسوم على ان رواتب هؤلاء الموظفين تبقى بدون تعديل عند تصنيفهم في السلك الخارجي الا انهم يستفيدون من حقوقهم في الترقية العادية. ولا يتقاضون الرواتب المحددة لموظفي السلك الخارجي الا عند نقلهم الى احدى وظائفه.

المادة 40

مادة 40: ان موظفي وزارة الخارجية العاملين فيها حاليا والكتبة والمباشرين والحجاب الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المواد 22 و34 و35 يبقون موقتا في وظائفهم الى ان يجري استبدالهم بغيرهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة او ريثما يتسنى لهم استجماعها اذا كان الامر ممكنا ويجب ان يتم ذلك في خلال ثلاث سنوات

المادة 41

مادة 41: ان الموظفين الحاليين الذين يستجمعون الشروط يصنفون في السلك الخارجي او في سلك الكتبة ويجري تثبيتهم في وظائفهم او في الوظائف التي يرى تعيينهم فيها. ويحق للوزير بصورة استثنائية ان يثبت في السلك الخارجي من الموظفين الحاليين في وزارة الخارجية من اظهر خبرة واقتدارا في الخدمة دون ان تكون متوفرة فيه الشروط المطلوبة للدخول في السلك الخارجي.

المادة 42

مادة 42: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزارة المالية الامضاء: حميد فرنجيه