المادة 34
مادة 34: جلسات الجمعيات العمومية تعقد الجمعيات العمومية في مركز الشركة برئاسة رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه برئاسة نائب الرئيس في حال وجوده والا فاكبر الاعضاء سنا. يكون لكل جمعية عمومية مكتب مؤلف من رئيس وأمين سر ومدققين اثنين. يقوم بوظائف المدققين اثنان من المساهمين الحاضرين يمثلان بالاصالة وبالوكالة اكبر عدد من الاسهم وعند رفضهما يقوم بهذه الوظائف من يأتي بعدهما من المساهمين حتى قبول المهمة. تنظم ورقة حضور يذكر فيها اسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحل اقامتهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم وعدد الأصوات المختصة بهذه الاسهم. لا يجوز للجمعية ان تناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال باستثناء الامور الطارئة التي يعرضها رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه.