المادة 35
مادة 35 محاضر جلسات الجمعيات العمومية يضع مكتب الجمعية محضرا للجلسة يدون فيه خلاصة المناقشات والنص الكامل للقرارات المتخذة ويوقع الرئيس وأعضاء المكتب على هذا المحضر. يصدق الرئيس او عضوان منتدبان من مجلس الادارة على خلاصات المحاضر المعدة لتبرز امام القضاء او امام أي مرجع آخر. لا يجوز لأي مساهم ان يصوت باسمه الشخصي او بالوكالة عندما يكون القرار المبحوث فيه يتناول مسألة خاصة به او خلافا قائما بينه وبين الشركة.