المادة 26
يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس التأديبي في الجلسة التي يعينها له.
تجري المحاكمة بصورة سرية. ويتلى تقرير المقرر ويطلب من صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور المؤاخذ بها.
يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او احد زملائه.
واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط.
يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر, ويكون هذا القرار معللا.
لا يقبل قرار المجلس التأديبي اي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز, ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية.