المادة 1 اصدار
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31/5/1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10434 14/06/1975 State Council Statute
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1975,
يرسم ما يأتي:
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31/5/1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة, التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
No source we have keeps this wording in full.
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 02/06/2000
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1 - القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2 - موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3 - موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4 - الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5 - المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1 - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3 - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4 - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5 - مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6 - ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7 - لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا:
1 - يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2 - توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3 - يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4 - رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5 - تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1 - مجلس القضايا.
2 - ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية.
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة.
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الادارية.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1 - تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2 - في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3 - في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1 - طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2 - قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3 - المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4 - طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5 - يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6 - قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا - لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
No source we have keeps this wording in full.
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 02/06/2000
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1 - القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2 - موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3 - موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4 - الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5 - المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1 - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3 - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4 - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5 - مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6 - ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7 - لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا:
1 - يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2 - توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3 - يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4 - رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5 - تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1 - مجلس القضايا.
2 - ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية.
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة.
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الادارية.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1 - تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2 - في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3 - في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1 - طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2 - قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3 - المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4 - طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5 - يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6 - قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا - لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
يمارس رئيس مجلس شورى الدولة صلاحيات الرئيس التسلسلي الاعلى من الناحيتين الادارية والمالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, article 2, 10/11/1983
مادة 2: تلغى المادة 3 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لرئيس مجلس شورى الدولة تفويض دائم يمارس , فيما خص المجلس , الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية. وهو يتولى عقد نفقات المجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها".
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
No source we have keeps this wording in full.
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, article 3, 10/11/1983
مادة 3: يستعاض عن نص المادة 4 بالنص التالي: "يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ورؤساء غرف ومستشارين معاونين يحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي. وهم قضاة اداريون مستقلون في اجراء مهامهم, ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون".
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 02/06/2000
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1 - القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2 - موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3 - موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4 - الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5 - المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1 - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3 - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4 - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5 - مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6 - ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7 - لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا:
1 - يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2 - توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3 - يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4 - رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5 - تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1 - مجلس القضايا.
2 - ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية.
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة.
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الادارية.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1 - تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2 - في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3 - في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1 - طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2 - قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3 - المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4 - طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5 - يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6 - قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا - لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
(الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
No source we have keeps this wording in full.
(الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
(الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 02/06/2000
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1 - القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2 - موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3 - موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4 - الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5 - المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1 - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3 - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4 - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5 - مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6 - ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7 - لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا:
1 - يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2 - توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3 - يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4 - رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5 - تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1 - مجلس القضايا.
2 - ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية.
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة.
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الادارية.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1 - تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2 - في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3 - في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1 - طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2 - قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3 - المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4 - طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5 - يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6 - قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا - لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 94 تاريخ 21/09/1991, article 1, 26/09/1991
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة /6/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وتصبح كما يأتي: "يمكن تعيين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة واقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة السابعة وما فوق".
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1 - القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2 - موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3 - موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4 - الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5 - المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك.
خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1 - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3 - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4 - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5 - مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6 - ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 94 تاريخ 21/09/1991, article 2, 26/09/1991
مادة 2: تضاف الى المادة /9/ من مشروع القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه, الفقرة الآتي نصها: "يمكن تعيين المستشار المعاون من بين القضاة المتخرجين من المعهد القضائي (قسم القانون العام) المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين برتبة مستشار معاون من الرتبة الاولى في الدرجة الاخيرة, واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, article 7, 10/11/1983
مادة 7: تعدل الفقرة الاولى من المادة 10 كما يلي: "ينظر مكتب المجلس في وضع المستشار المعاون من خارج معهد الدروس القضائية عند انقضاء سنتين على تعيينه..." - والباقي دون تعديل -
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
يمكن لاعضاء مجلس شورى الدولة ان يشتركوا لمدة محدودة في اعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الوزارات والادارات او المؤسسات العامة او البلديات او ان يكلفوا بمهمة في الخارج. يجري التكليف بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
- يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او البلديات .
- خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ العمل (بهذا القانون144/2019) انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء الإداري إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة (ابطلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس دستوري 23/2019)
لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
- يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او البلديات .
- خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ العمل (بهذا القانون144/2019) انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء الإداري إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة (ابطلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس دستوري 23/2019)
لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, article 9, 10/11/1983
مادة 9: تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 على الشكل التالي: " يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة ويكون لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. تطبق احكام هذه الفقرة على الانتدابات السابقة على ان لا تبدأ مهلة الخمس سنوات بشأنها الا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. "لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك".
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 89, 31/07/2019
منع نقل وانتداب القضاة العدليين والماليين والإداريين إلى ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة كافة، وإجازة إعادة القضاة المنقولين أو المنتدبين من ملاكات القضاء العدلي والمالي والإداري إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه
مع مراعاة أحكام البند 3 من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
1- يعطى القضاة المنقولون والمنتدبون من ملاكي القضاء العدلي والمالي إلى ملاكات الإدارات العامة أو الموسسات العامة، مهلة سنة تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون، لممارسة حق الاختيار بين البقاء في الملاك الذي نقلوا إليه أو العودة إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه.
2- في جميع الأحوال يستمر القاضي بالاستفادة حصراً من تقديمات صندوق تعاضد القضاة. وفي حال اختار العودة إلى ملاك القضاء الذي كان منتسباً إليه، تتم أعادته بالدرجة الأقرب إلى راتبه وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء في ما خص القضاء المالي، أو بناءً على اقتراح وزير العدل في ما خص القضاء العدلي.
3- خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء العدلي أو المالي إلى ملاكات الإدارات العامة والمؤسسات العامة.
4- تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:
خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء الإداري إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة.
يحتفظ القاضي المنتدب بصفته ومركزه في القضاء الاداري ولا يعين سواه في مكانه ويشترك في الهيئة العامة ويتابع تقاضي رواتبه المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة مجلس شورى الدولة.
يتقاضى القاضي المنتدب التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدب اليها وسائر التعويضات التي تعطى له بسبب انتدابه من موازنة الادارة المنتدب لديها.
لا يطبق نظام العطلة القضائية على القاضي المنتدب ويستفيد من الاجازات الادارية المنصوص عنها في نظام الموظفين.
لا يجوز ان ينقل اعضاء مجلس شورى الدولة الى الادارة الا بعد انقضاء سنة على الاقل على تعيينهم فيه وبعد موافقة مكتب المجلس . يجري النقل بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص .
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا).
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس).
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء).
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء).
2 - يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن.
3 - تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به.
ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب.
4 - يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي
5 - يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس .
6 - يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال.
7 - لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
8 - تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته.
9 - ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء.
10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم.
11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
يثابر القاضي الاداري الذي بلغ القمة في فئته او رتبته على التدرج بالاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسة درجات قضاة مجلس الشورى في الفئات التي تعلو فئته او رتبته على ان لا يستفيد اكثر من ست درجات تلي الدرجة العليا في الملاك.
يجري التعيين في الدرجة الاخيرة, اما تعيين القضاة العدليين والقضاة في ديوان المحاسبة وسائر الموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد, فيعتبر بمثابة نقل من ملاك الى اخر.
كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ مسلكيا يعاقب عليه امام المجلس التأديبي المنصوص عنه في المادة 24.
لوزير العدل ان يطلب من رئيس المجلس التحقيق بشأن كل امر يبدو له انه يستدعي الملاحقة التأديبية.
يجري التحقيق بتكليف من رئيس المجلس بواسطة عضو من بين الاعضاء الذين يتساوون مع العضو المشكو منه او يعلونه بحسب قاعدة الاولوية. وترفع نتيجة هذا التحقيق الى وزير العدل بواسطة رئيس مجلس شورى الدولة.
يحيل وزير العدل العضو المشكو منه الى مجلس التأديب اذا وجد في التحقيق ما يبرر هذه الاحالة.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا).
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس).
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء).
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
يعين الرئيس مقررا من بين اعضاء المجلس التأديبي.
يقوم المقرر بالتحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتصاء ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره بلا ابطاء الى المجلس التأديبي.
يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس التأديبي في الجلسة التي يعينها له.
تجري المحاكمة بصورة سرية. ويتلى تقرير المقرر ويطلب من صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور المؤاخذ بها.
يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او احد زملائه.
واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط.
يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر, ويكون هذا القرار معللا.
لا يقبل قرار المجلس التأديبي اي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز, ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية.
ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي:
1 - اللوم.
2 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز السنة.
3 - تأخير التدرج لمدة لا تجاوز السنتين.
4 - انزال الدرجة.
5 - انزال الفئة.
6 - الصرف من الخدمة.
7 - العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد.
في حال انزال الدرجة او الفئة يحتفظ للعضو بمدة اقدميته للتدرج, وفي حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية.
تطبق في ملاحقة اعضاء مجلس شورى الدولة بالجرائم التي يرتكبونها الاصول المتبعة في ملاحقة اعضاء محكمة التمييز, اما اذا كان العضو من فئة المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى او الثانية فتطبق عليه الاصول المتبعة في ملاحقة اعضاء محكمة الاستئناف .
وتراعى في جميع الاحوال الاحكام الخاصة المبينة في المادة التالية.
لا يلاحق اعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة الا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدل, واذا قضت المصلحة العامة بتوقيفهم حالا يمكن لوزير العدل ان يرخص بذلك بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة.
وفي حال ملاحقة اعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح غير المنبعثة عن وظائفهم لا يجوز توقيفهم الا بموافقة وزير العدل بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة.
كل قرار بالادانة او التبرئة يصدر في جناية او جنحة بحق احد اعضاء مجلس شورى الدولة يبلغ بواسطة وزير العدل الى مجلس التأديب ليفصل في النتائج التأديبية الناجمة عن الافعال التي ادت الى الملاحقة الجزائية, ما لم يكن الفصل عن الوظيفة قد وقع حكما.
يوقف عن العمل بقرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس المجلس العضو المحال على المحاكمة من اجل جناية او جنحة منبعثة عن الوظيفة الى ان يصدر القرار النهائي بشأنه.
ولوزير العدل ان يوقف عن العمل:
1 - العضو الملاحق بجناية او جنحة غير منبعثة عن الوظيفة بعد استشارة رئيس المجلس .
2 - العضو المحال على المجلس التأديبي.
*الغي نص هذه المادة بموجب ق 259 ت 6/10/93 ثم اعيد العمل بهذه المادة بموجب القانون 375 ت 4/11/94 ج ر ملحق 45 ت 10/11/94)
ان اعضاء مجلس شورى الدولة الذين مارسوا وظيفتهم مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف برتبتهم عند تركهم الوظيفة. ويتمتعون عندئذ بالامتيازات المبينة في هذا القانون.
تضم الخدمات التي يكون اداها اعضاء المجلس في القضاء العدلي او في ديوان المحاسبة الى خدماتهم في مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
Edited in part by قانون رقم 375 تاريخ 04/11/1994, article 1, 10/11/1994
مادة 1: يعاد العمل باحكام المادة 32 من نظام مجلس شورى الدولة الملغاة بموجب المادة الاولى من القانون الرقم 259 تاريخ 6/10/1993
فيما خلا الحالات والاصول المنصوص عنها في المواد السابقة وخلافا لاي نص اخر, لا يجوز ان يتخذ بحق اعضاء مجلس شورى الدولة اي تدبير من شأنه الاضرار بوضعيتهم.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1 - محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة بالامن.
2 - مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3 - مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4 - محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5 - مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6 - مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7 - مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8 - مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9 - في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا:
1 - يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2 - توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3 - يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4 - رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5 - تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.(ابطل نص الفقرة الاخيرة من الفقرة 5 بموجب قرار المجلس الدستوري ت 27/6/2000)
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2 - ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, article 10, 10/11/1983
مادة 10: تعدل المادة 34 على الشكل التالي: "يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات : مجلس القضايا وست غرف , واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية. ويمكن زيادة الغرف والقضاة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل".
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
يتألف مجلس القضايا من:
1 - رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة.
2 - رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء.
تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (العبارة الاخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983, article 4, 30/06/1983
مادة 4: تلغى العبارة الاخيرة من المادة الخامسة والثلاثين ويستعاض عنها بالنص التالي: "ويعتد بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراته لتوحيد الاجتهاد".
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
(عدلت بموجب قانون 375 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 259 / 1993 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983, article 5, 30/06/1983
مادة 5: تضاف الى المادة التاسعة والثلاثين العبارة التالية: "او احد رؤساء الغرف ".
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 259 / 1993 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983, article 6, 30/06/1983
مادة 6: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاربعين: "ويجوز بالطريقة ذاتها تعيين مفوض حكومة بالوكالة لمدة سنتين من بين المستشارين الذين هم في الدرجة الثالثة وما فوق".
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
لا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكن طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه او اصهاره او قضى بها أحد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة نفسها.
تطبق لدى مجلس شورى الدولة احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع ورد القضاة وتنحيهم, الا ان طلب النقل للارتياب المشروع يجب ان يقدم الى مجلس القضايا.
(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
يؤازر الغرف في مجلس شورى الدولة مفوض الحكومة ويكون لديه اربعة معاونين على الاكثر يعينون من بين المستشارين او المستشارين المعاونين بمرسوم يتخذ بناء على انهاء مكتب المجلس واقتراح وزير العدل.
يتقدم مفوض الحكومة او المفوض المعاون الذي ينتدبه بمطالعاته المعللة في جميع الدعاوى المقدمة الى مجلس شورى الدولة.
يتقدم مفوض الحكومة شخصيا بمطالعاته امام مجلس القضايا, وعند تعذر ذلك ينوب عنه معاونه الاول.
يجتمع مجلس شورى الدولة في هيئة عامة مرة كل سنة في شهر تشرين الاول بناء على دعوة الرئيس .
تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء المجلس . ولا يمكنها المذاكرة الا عند حضور نصف اعضائها على الاقل وتتخذ المقرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون الاجتماعات سرية, وينظم رئيس القلم محاضرها التي لا يجوز اعلانها بأية صورة.
يعرض الرئيس على البحث تقريرا يتضمن اعمال مجلس شورى الدولة خلال السنة السابقة والاشارة الى الاصلاحات التشريعية والنظامية والادارية التي يراها موافقة للمصلحة العامة.
يبلغ رئيس مجلس شورى الدولة مقرارات الهيئة العامة الى وزير العدل.
يتولى رئيس مجلس شورى الدولة بالاضافة الى الوظائف والمهام المحددة له في هذا القانون اعمال الادارة ويقوم بالتفتيش القضائي والاداري بنفسه او بواسطة من ينتدبه من الاعضاء وله ان يحدد مهام الموظفين ويوزع العمل بينهم وان يفوض بعض صلاحياته الادارية الى المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية او اي مستشار معاون اخر.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
تبدأ العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة في 15 تموز وتنتهي في اول تشرين الاول من كل سنة وتنظم الاعمال خلالها بقرار من مكتب المجلس .
لا يحق لاعضاء مجلس شورى الدولة اية علاوة على هذه العطلة غير انه يعود لوزير العدل ان يمنحهم اجازة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة براتب كامل بناء على طلب خطي يقدم اليه بالطريقة التسلسلية.
يساهم مجلس شورى الدولة في اعداد مشاريع القوانين, فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها عليه الوزراء ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويهيء ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها.
وله من اجل ذلك ان يقوم بالتحقيقات اللازمة وان يستعين باصحاب الرأي والخبرة.
يجب ان يستشار مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها.
ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم وفي اي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه.
يحيل الوزير المختص على مجلس شورى الدولة المشاريع والمسائل المنصوص عنها في المادتين السابقتين.
وتتذاكر الهيئة بالاستناد الى تقرير احد اعضائها.
لوزير العدل ان يطلب الى رئيس مجلس شورى الدولة تعيين احد اعضاء المجلس لمساعدة الادارات في اعداد احد المشاريع المنصوص عليها في المادتين 56 و57 السابقتين.
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
1 - تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ - قائمقام - مجلس بلدي الخ...).
2 - في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3 - في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 428/2002 ) (عدلت بموجب قانون 227/2000 )
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
(تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 227 تاريخ 31 أيار 2000 المعدل لبعض مواد نظام مجلس شورى الدولة على جميع المراجعات العالقة والتي لم تقترن بحكم نهائي مبرم بما فيها الأحكام التي هي موضوع طلب إعادة محاكمة.(ق428/2002)
(ابطلت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة المضافتان بموجب القانون رقم 227 ت 31/5/2000 لمخالفتهما للدستور وللمبادئ ذات القيمة الدستورية وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري تاريخ 2000/6/27).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1 - طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2 - قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3 - المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4 - طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5 - يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6 - قضايا التلازم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227/2000 ) (عدلت بموجب قانون 259/1993 )
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا: يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذى العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة, ومن اجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. واذا لم تجبه السلطة الى طلبه خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه, اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض , الا في الحالتين التاليتين:
1- اذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد الا في دورات معينة فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام اول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب .
2- اذا كان بت موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين فلا يعد سكوت الادارة قرارا ضمنيا بالرفض الا بعد انصرام هذه المهل.
مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ. واذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدىء اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة 68 اذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين المذكورة تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة المراجعة واذا صدر هذا القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة. واذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية- الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية- مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا- للقرار الاول لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة.
لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهلة الطعن اذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال ضد ذلك القرار واذا كانت لها نفس النتائج المالية التي كانت لتنجم عن مراجعة الابطال. لا تسري احكام هذه المادة على المراجعات المقدمة بتاريخ سابق لنفاذ هذا القانون ولا على تلك التي سقط الحق بتقديمها في ظل القانون السابق.
تنقطع مهلة المراجعة:
1- اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادراية ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة.
2- اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.
3- اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة لدى محكمة غير صالحة, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم
ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلس ويجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي:
1- اسم المستدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المستدعى بوجهه وشهرته ومهنته ومحل اقامته.
2- موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء.
3- ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء.
4- تعيين محام ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء او اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه. يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني.
يجب ان يرفق بالاستدعاء المستندات الاتية:
1- نسخ عنه يصدق عليها المستدعي انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى.
2- نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة 68
3- افادة من القاضي او رئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير او تقدير صحة عمل اداري.
4- نسخة عند الاقتضاء عن القرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية.
5- الايصال المثبت لدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 131
6- الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني.
ترفع مراجعات السلطة الادارية الى مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادتين السابقتين وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي.
تسجل الاستدعاءات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول. تختم الاستدعاءات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها ويعطى بها ايصال. يقوم المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية بابلاغ المستدعي خلال اسبوع النقص الموجود في الاستدعاء. يجب ان يصلح هذا النقص خلال خمسة عشر يوما من التبليغ, واذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه يمكن المجلس اعطاء القرار ببطلان الاستدعاء. وما لم تكن الدعوى اصبحت جاهزة للحكم, يوقف سير المحاكمة لمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم او زواله اذا كان شخصا معنويا, او استقالة او وفاة الوكيل. اذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول, يمكن الهيئة الواضعة يدها عليها ان تقرر, في غرفة المذاكرة, بطلان الاستدعاء.
بعد ان يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد. على انه يجب على المجلس ان يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد.
(عدلت بموجب قانون 259/1993 )
لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, article 11, 10/11/1983
مادة 11: تعدل المادة 77 على الشكل التالي: "المراجعة لا توقف تنفيذ القرار المطعون فيه. للمجلس ان يقرر توقيف تنفيذ القرار بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين له ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة مرتكزة على اسباب جدية هامة. - والباقي دون تعديل -
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
خلال الايام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح, يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل اليه الملف , وللرئيس ان يقوم بوظيفة المقرر.
يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة ويجري التحقيقات التي يرى من شأنها جلاء القضية.
تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: اربعة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. تبدأ المهل المذكورة مبدئيا من تاريخ التبليغ وفيما يتعلق بالدولة او بالمؤسسات العامة والبلديات في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الاوراق الى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل فيما يتعلق بالدولة والقلم المختص في المؤسسات العامة والبلديات وعلى الموظف مستلم الاوراق ان يوقع على سند التبليغ اشعارا بالاستلام. تبدأ المهل المشار اليها بالنسبة للفرقاء الاخرين من تاريخ التبليغ. ويجري تبليغ صاحب العلاقة في محل اقامته الحقيقي او المختار. يتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للقضاء الاداري ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, article 12, 10/11/1983
مادة 12: تعدل الفقرة الاولى من المادة 80 على الشكل التالي: "تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل على الوجه الاتي: ثلاثة اشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. - والباقي دون تعديل -
لا يحق للمستدعي ان يقدم اكثر من جواب واحد الا بترخيص خاص من المقرر.
يحق للخصوم ولمحاميهم الاطلاع على اوراق الدعوى في قلم المجلس دون نقلها من محلها وتحت مراقبة المستشار المعاون المشرف .
يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى, كما يجوز للمجلس او للمقرر ادخاله فيها. يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن ان يحتوي هذا الطلب الا على تأييد وجهة نظر احد الخصوم.
يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق, ويستوحي في ذلك المبادىء الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون ان يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا ويحرص على ان تكون جميع اعمال التحقيق كاملة ومجردة ويكون حق الدفاع محترما. لكل فريق ان يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق.
للمقرر ان يتخذ اما عفوا واما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين واجراء الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد, وله ان يطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات والسجلات وان يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية.
تبلغ القرارات التي يتخذها المقرر الى الخصوم, ولا تكون معللة, ويمكن استئنافها لدى الغرفة في مهلة خمسة ايام بعد ايداع تأمين قدره خمسون ليرة. يدعى الخصم لتقديم ملاحظاته خلال ثماني واربعين ساعة. تفصل الغرفة في الاستئناف بدون اية معاملة خلال ثمانية ايام ويشترك المقرر في الحكم.
اذا اعتبر مجلس شورى الدولة ان الاستئناف الذي يرفعه خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منه الا تأخير البت في الدعوى ولا يرتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بمصادرة التأمين.
(عدلت بموجب قانون 28/1980 )
لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر.
يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة اليه ثم يحيله الى رئيس الغرفة مرفقة بمطالعته الخطية.
يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم. تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.
وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
No source we have keeps this wording in full.
لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر.
يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة اليه ثم يحيله الى رئيس الغرفة مرفقة بمطالعته الخطية.
يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم. تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.
وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قانون رقم 28 تاريخ 25/09/1980, article 1, 09/10/1980
يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة 88 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
"يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم.
تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.
وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
فيما خلا النصوص المتعلقة بتأليف مجلس القضايا تنظر في كل دعوى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين احدهم المقرر وتتذاكر الهيئة سرا وتتخذ قرارها بالاجماع او بالاكثرية ويفهم القرار في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الخصوم, وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للفرقاء لوضع ملاحظاتهم بشأن التقرير والمطالعة.
يصدر القرار باسم الشعب اللبناني باجماع الآراء او بأكثريتها واذا صدر بأكثرية الآراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته.
ويجب ان يشتمل القرار على ما يأتي:
1 - اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره.
2 - اسماء الفرقاء ومحل اقامتهم وبيان ادعاءاتهم.
3 - الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف .
4 - الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية او التعاقدية التي تطبق في القرار.
5 - الحيثيات الواقعية والقانونية.
6 - الفقرة الحكمية.
7 - تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية.
يقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولا يحق لمجلس شورى الدولة ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات .
يوقع القرار الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس وينسخ القرار على سجل خاص ويبلغ عفوا الى مفوض الحكومة والخصوم.
(عدلت بموجب قانون 259/1993 )
احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم.
كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير والاستئناف.
في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس شورى الدولة ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبلغ القرار الغيابي وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء المهلة يرد شكلا.
اذا صدر قرار وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق اخر فلا يحق لهذا الاخير ان يعترض على القرار اذا كانت مصلحته لا تختلف عن مصلحة الفريق الاخر.
اذا الحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها حق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير. يجب ان تقدم طلبات اعتراض الغير. يجب ان تقدم طلبات اعتراض الغير تحت طائلة الرد خلال مهلة شهرين من تاريخ العلم بصدور الحكم على ان لا تتجاوز المهلة في مطلق الاحوال, خمس سنوات من تاريخ صدوره.
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية:
1 - اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة.
2 - اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه.
3 - اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون.
يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد:
في الحالة الاولى خلال شهرين من تاريخ صدور حكم مبرم باثبات التزوير وفي الحالتين الثانية والثالثة خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
اذا كان قرار مجلس شورى الدولة مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح. يجب ان يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطلوب تصحيحه.
لا تقبل القرارات الصادرة بصدد طلبات اعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي اي طريق من طرق المراجعة وتطبق هذه المادة على المراجعات المقدمة قبل صدور هذا القانون والتي ما زالت عالقة.
تخضع دعاوى الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة والتصحيح للقواعد نفسها التي تخضع لها الدعاوى التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المذكورة اعلاه. وتنظر في هذه القضايا الغرفة التي اصدرت القرار المطعون فيه.
تطبق الاصول الموجزة:
1- في المراجعات المنصوص عنها في المادتين 63 و64 من هذا القانون.
2- في مراجعات القضاء الشامل عندما لا تتعدى قيمة الدعوى الالفي ليرة. يقدر قيمة الدعوى المستدعي.
عند تطبيق الاصول الموجزة يعمل بأصول المحاكمة العادية ما عدا الاستثناءات التالية:
1 - يجوز للافراد ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام.
2 - يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى بأقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة الاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او جوابهم فتكون ثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر, ولا يجوز تقديم اي رد على اللائحة الجوابية ولا الترخيص بتقديمها الا بقرار من الهيئة.
3 - يضع المقرر تقريرا موجزا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة, وعلى هذا الاخير ان يعيده مع مطالعته خلال ثمانية ايام الى الرئيس , وللخصوم ان يقدموا ملاحظاتهم على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة في مهلة خمسة ايام منذ تاريخ التبليغ, ويجب ان يحكم في القضية بدون ابطاء.
لرئيس الغرفة ان يرخص بقرار خاص وفي مراجعات القضاء الشامل دون سواها, بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة, في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين على انه في هذه الحال ظل القرار الاداري المسبق واجبا.
لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر, ولا يجوز في اي حال قبول المراجعة يما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او عدلية.
لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه.
لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها.
على مجلس شورى الدولة ان يبطل الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة ادناه:
1 - اذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة.
2 - اذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عنها في القوانين والانظمة.
3 - اذا اتخذت خلافا للقانون او الانظمة او خلافا للقضية المحكمة.
4 - اذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها.
يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل الدولة بناء على طلب وزير الداخلية.
تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال مهلة خمسة عشر يوما من اعلان نتائج الانتخابات ويكتفي باستدعاء خطي دون اي معاملة اخرى يبلغ الاعتراض الى الدولة والى الاشخاص المطعون بانتخابهم.
يقدم اعتراض الدولة تحت طائلة الرد خلال مهلة شهر من اعلان نتائج الانتخابات .
في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي.
لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية ان ينظر في ملائمة العقوبة المقررة.
يخضع استئناف الاحكام الصادر بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبلغ عند عدم وجود نص مخالف .
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
لا يوقف الاستئناف المقدم ضمن المهلة القانونية تنفيذ الحكم المستأنف , ما لم يقرر مجلس شورى الدولة عكس ذلك.
يمكن تمييز الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وان لم ينص القانون على ذلك.
لا ينقل التمييز الدعوى لدى مجلس شورى الدولة وانما ينحصر حق المجلس في التثبت بأن قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية.
مهلة التمييز شهران من تاريخ تبلغ الحكم ولا يسمع الا اذا تقدم به احد الخصوم وبني على احد الاسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 108
اذا نقض مجلس شورى الدولة الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي اصدرته ان تذعن لقرار المجلس .
مع مراعاة القواعد المشار اليها في هذا الفصل يتبع مجلس شورى الدولة في دعاوى الاستئناف والتمييز الاصول المنصوص عنها في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.
يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل ان تتقدم تلقائيا او بناء على طلب الوزير المختص بمراجعات نفعا للقانون ضد كل قرار اداري او قضائي عندما يكون هذا القرار قد اصبح مبرما. واذا قضى مجلس شورى الدولة بالابطال فلا يمكن لهذا القرار ان يفيد المتخاصمين او يسيء اليهم.
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
تتبع في المعاملة التنفيذية المذكورة في المادة السابقة الاصول المرعية في قانون اصول المحاكمات المدنية.
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادر بحق السلطة الادارية الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيلها بلا ابطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع لمختصة لاجراء المقتضى.
(عدلت بموجب قانون 259/1993 )
تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
(عدلت بموجب قانون 227/2000 )
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 259/1993 )
يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة /50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة ) ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, article 9, 12/11/1998
مادة 9: يعدل مقدار الرسم المقطوع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 129 من نظام مجلس شورى الدولة بحيث يصبح /50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية) وتبقى باقي احكام المادة المذكورة من دون تعديل.
تخضع طلبات التفسير وابداء الرأي بصحة عمل اداري للرسم المقطوع.
(عدلت بموجب قانون 259/1993 )
في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا:
1 - عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية.
2 - عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية.
3 - عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير.
4 - عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي.
5 - ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة.
6 - عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد.
يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا.
لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق.
تصفى النفقات في القرار النهائي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما.
(عدلت بموجب قانون 227/2000 ) (عدلت بموجب قانون 259/1993 )
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
Replaced or reworded by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1:
تعدل المواد الاولى و 2 و 4 و 5 (الفقرة 12 و 6 و 7 الى 14 و 16 (الفقرة 2) و 19 (البندين 1 و 7) و 24 و 34 و 38 و 48 الى 54 و 60 الى 67 و 94 و 115 و 123 و 125 و 128 و 133 من نظام مجلس شورى الدولة وتستبدل بالاحكام الاتية:
مادة 1 جديدة:
- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.
- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة 2 جديدة:
يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.
مادة 4 جديدة:
- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.
- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
مادة 5 جديده: (الفقرة 2):
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.
مادة 6 جديدة:
- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
مادة 7 جديدة:
- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:
1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.
2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.
3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.
4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.
5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.
- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص
وبعد موافقة مكتب المجلس.
- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 8 جديدة:
- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.
مادة 9 جديدة:
- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد
موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة
الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:
1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.
مادة 15 جديدة:
- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.
- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.
مادة 11 جديدة:
- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.
- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.
مادة 12 جديدة:
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".
مادة 13 جديدة:
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس
شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
مادة 14 جديدة:
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.
مادة 16 (فقره 2) جديدة:
- يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة, ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
- لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.
مادة 19: (البندين 1 و 7 الجديدين):
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء)
- وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)
7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.
مادة 24 جديدة:
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الأعلى درجة (عضو)
مادة 34 جديدة:
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل غرفة.
أولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:
1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة
بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد, وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية
الاقليمية, مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشىء للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه, مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل او مرتبط بغيره وبكل دفع.
- ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.
ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس .
3- يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاهلهم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون, ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور.
ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات
1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.
مادة 38 جديدة:
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.
مادة 48 جديدة:
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.
مادة 49:
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 50:
رئيس القلم مسؤول عن حسن سيرالعمل امام رئيس الدائرة القضائية, وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.
مادة 51:
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة اداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض المحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس شورى الدولة.
مادة 52:
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.
مادة 53:
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى
الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
مادة 54:
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.
* الباب الرابع
مهمة المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية
* الفصل الاول
في صلاحيات المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 60 جديدة:
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الاداربة.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.
مادة 61 جديدة:
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.
مادة 62 جديدة:
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى
الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.
مادة 63 جديدة:
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ- قائمقام- مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.
مادة 64 جديدة:
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب
الموظفين.
لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
مادة 65 جديدة:
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم.
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجىء بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.
مادة 66 جديدة:
اولا: لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولا يمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.
ثانيا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية- او للقاضي
المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة, ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب, جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه, وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.
ثالثا- لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.
رابعا: يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة
المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
خامسا- يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه فى حال الاخلال
بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات
المتعلقة بادارة المرفق العام.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا من هذا الاخلال, وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج فى العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة.
ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.
* الفصل الثاني
في اصول المحاكمة لدى المحاكم الادارية ومجلس شورى الدولة
مادة 67 جديدة:
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
مادة 94 جديدة:
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير
والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
مادة 115 جديدة:
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورى الدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح
صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.
مادة 123 جديدة:
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية, تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التى لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
مادة 125 جديدة:
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات, وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي, يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة فى حال قضى بفسخ القرار المستانف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.
مادة 128 جديدة:
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و 81 و 82 و 86 و 87 و 88 و 89 و 91 و 92 و 93 و 99 و 100 من القانون المشار اليه.
مادة 133 جديدة:
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله, عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها, ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.
تتألف محكمة حل الخلافات من:
الرئيس : رئيس مجلس شورى الدولة او الرئيس الاول لمحكمة التمييز.
الاعضاء:
1 - نائب رئيس مجلس شورى الدولة ومستشار في مجلس شورى الدولة يعينه رئيس المجلس في بدء كل سنة قضائية.
2 - رئيس غرفة ومستشار في محكمة التمييز او رئيس محكمة استئناف يعينها رئيس مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة قضائية.
مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة او النائب العام لدى محكمة التمييز.
عضوان اضافيان: مستشار في مجلس شورى الدولة ومستشار في محكمة التمييز يعينان بالطريقة المبينة اعلاه لاكمال الهيئة عند الاقتضاء.
تكون رئاسة محكمة حل الخلافات دورية بين رئيس مجلس شورى الدولة والرئيس الاول لمحكمة التمييز لمدة سنة قضائية.
عندما يرئس المحكمة رئيس مجلس شورى الدولة يقوم النائب العام لدى محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة وعندما يرئسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز يقوم بوظيفة مفوض الحكومة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
تنعقد محكمة حل الخلافات بدعوة من رئيسها في مركز عمله وتتألف دائما من رئيس واربعة اعضاء.
تؤمن الدوائر الادارية لدى مجلس شورى الدولة اعمال المحكمة القلمية.
تطبق محكمة حل الخلافات اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة ولا تكون قراراتها خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة.
تنظر محكمة حل الخلافات في خلافات الصلاحية السلبية.
ان خلاف الصلاحية السلبية هو الخلاف الناتج عن قرارين صادرين بعدم الصلاحية في قضية واحدة الاول عن محكمة ادارية والثاني عن محكمة عدلية.
ويمكن ان لا يكون هذان القراران صدرا بالدرجة الاخيرة.
يقدم المراجعة الفريق ذو المصلحة. والمراجعة لا توقف التنفيذ ولا يمكن تقديمها الا ضمن مهلة شهرين ابتداء من تبلغه اخر قرار بعدم الصلاحية.
تصدر محكمة حل الخلافات حكمها بابطال قرار عدم الصلاحية الخاطىء وتعيد الفرقاء الى المحكمة التي اعتبرت نفسها على خطأ غير صالحة.
على المحكمة التي تحال اليها الدعوى ان تتقيد بقرار محكمة حل الخلافات .
تنظر ايضا محكمة حل الخلافات في تناقض حكمين ينتج عنه تخلف عن احقاق الحق.
يجب ان يكون الحكمان صادرين احدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة ادارية وان يكونا فصلا في اساس النزاع ذي الموضوع الواحد, وليس من الضروري ان يكون المتخاصمون انفسهم او الاسباب ذاتها.
يجب ان تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الحكم الاخير مبرما.
تفصل محكمة حل الخلافات في الاساس بالنسبة لجميع المتخاصمين, ويمكنها اجراء التحقيقات اذا رأت ذلك موافقا, وتحكم ايضا بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الادارية والعدلية.
تنظر محكمة حل الخلافات اخيرا في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم الادارية والمحاكم العدلية.
تبت المحكمة هذه الحالات نفعا للقانون, وتطبق عندئذ احكام المادة 122 من هذا القانون.
ان المراجعات المقدمة الى محكمة حل الخلافات لا تخضع لاي رسم كان ما عدا رسم الطوابع.
(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983, article 8, 30/06/1983
مادة 8: تعدل المادة الثالثة والاربعين بعد المئة على الوجه التالي: "لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات .
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ينظر مجلس شورى الدولة بالدعاوى العالقة امام المحكمة الادارية الخاصة وتحال اليه بالطريقة الادارية, ما لم يكن قد صدر فيها حكم رفع يد المحكمة الادارية الخاصة عنها بتاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى الاحكام الصادرة عنها خاضعة لطرق المراجعة التي كان معمولا بها بتاريخ صدورها.
ينقل حكما, ودون حاجة لاستصدار اي نص , موظفو الملاك الاداري لدى المحكمة الادارية الخاصة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون الى الملاك الاداري لدى مجلس شورى الدولة وتنقل حكما ودون حاجة لاستصدار اي نص الاعتمادات المرصدة في الموازنة والمخصصة للمحكمة الادارية الخاصة وتضاف الى الاعتمادات المخصصة لمجلس شورى الدولة.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 مع تعديلاته وسائر النصوص المخالفة او غير المتفقة مع مضمون هذا القانون, ولا سيما القانون رقم 16/66 تاريخ 24/2/1966
يصنف قضاة مجلس شورى الدولة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون كل منهم في فئته, في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه وفاقا لسلسلة الدرجات والرواتب المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 حزيران 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير العدل الامضاء: نور الدين الرفاعي
Case law