المادة 41
(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )
تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: تلغى المواد 7 و19 و24 و32 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و44 و66 و77 و93 و127 و129 و131 و133 و143 من مشروع القانون المنذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 ويستعاض عنها بالاحكام الاتية: مادة 7 جديدة: يعين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى الذين هم من الدرجة الثانية وما فوق ويمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء علة اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة العاشرة وما فوق. 2- القضاة في ديوان المحاسبة الذين توازي درجتهم الدرجة العاشرة وما فوق في القضاء العدلي. 3- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 4- سائر موظفي الفئة الاولى وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 5- الحائزين شهادة كتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في معاهد الحقوق وادارة الاعمال في لبنان المعترف بها رسميا. 6- المحامين المسجلين في الجدول العامن منذ خمسة عشر سنة على الاقل شرط الا يكونوا قؤ تجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين نصف مجموعة عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس الشورى بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعاض واحكام هذا القانون. مادة 19 جديدة: 1- يتألف مكتب مجلس شورة الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - رئيس هيئة التفتيش القضائي -ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة - اعضاء - يؤمن اصغر الاعضاء سنا امانة سر مكتب المجلس . 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار اي نص اخر. اما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. اذا استمر الخلاف يعرض الامر علة مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. ' 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون, الصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس . 6- يحق لوزير العدل ان يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لحبث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف عدد رؤساء الغرف على الاقل. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا واذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء اشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى مكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس واعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بأن اقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل امانة واخلاس وان احفظ سرية المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله. مادة 24 جديدة: يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة - ثلاثة رؤساء غرف الاغلى رتبة - اعضاء يجتمع المجلس بكامل اعضائه ويصحدر القرارات بالاكثرية. مادة 34 جديدة: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات: 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمسة الباقية قضائية. مادة 35 جديدة: يتألف مجلس القضايا من: 1- رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا وعند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة 2- رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية, اعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلقة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورة الدولة. مادة 36 جديدة: يرئس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس ان يكلف واحدا او اكثر من بين المستشارين او المستشارين المعاونين للاشتراك بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو اصيل. مادة 37 جديدة: تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها. ويجور لرئيس الغرفة ان يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس ان يرأس علاوة على الغرفة الادارية التي يرأسها اية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. '' مادة 41 جديدة: تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة. مادة 44 جديدة: تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة او لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة او بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار اي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة ان يقرر اعتبار اية مراجعة عالقة امام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط ان لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. مادة 66 جديدة: لرئيس مجلس شورى الدولة او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب العلاقة خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى مجلس شورى الدولة. وعندما تدعو الحاجة دعوة شخص لحضور الكشف, يبلغ اليه هذا القرار. لا يعتد لدى القضاء الاداري بأي تقرير يضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. يحدد رئيس مجلس شورى الدولة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يرأسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا, ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. 2- لرئيس مجلس شورى الدولة او لمن ينتدبه من رؤساء الغرف, وقبل تقديم اية مراجعة ان يتخذ في حال العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. 3- يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في الفقرة الثانية المذكورة اعلاه. 4- يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقا للفقرة الثانية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال ثلاثة ايام من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. 5- لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء علة طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. '' مادة 77 جديدة: لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري او القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء علة طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز الى اسباب جديدة مهمة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة ان يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. مادة 93 جديدة: احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة. وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخير عن التنفيذ من دون سبب, يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعيق او يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم امام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاتة اشهر ولا يزيد عن راتب ستة اشهر. مادة 127 جديدة: تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. مادة 129 جديدة: يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة اربعة الاف ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. مادة 131 جديدة: في قضايا الاستئناف والتميير واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة ان يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الاتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1- عشرة الاف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 2- عشرون الف ل.ل. اذا كانت قيمة المراجعة تتجاوز الاربعماية الف ليرة لبنانية. 3- عشرون الف ل.ل. اذا كانت المراجعة غير قابلة التقدير. 4- عشرون الف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5- ماية الف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6- عشرة الاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر او قرار تحديد الخبير يكتفي بتأمين واحد اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. مادة 133 جديدة: لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. مادة 143 جديدة: لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضى بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات. '