The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 41

المادة 41

(عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او الغياب او اي سبب اخر ينتدب مكتب مجلس شورة الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف او اكمال الغرف الناقصة.

المادة 41 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/41/