المادة 5
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية تحدد على الوجه التالي: اولا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي لا تتجاوز /100/ ليرة لبنانية نسبة 100% (مائة بالمائة). ثانيا: المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي تتجاوز /100/ ليرة لبنانية واحدة نسبة تحدد كما يلي: آ- الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/1000/ ليرة لبنانية 15% (خمسة عشرة بالمائة) على الا تقل هذه الزيادة عن /100/ ل.ل. ب - الجزء مع معاشات التقاعد المتراوح بين /100،01/ ليرة لبنانية نسبة 10% (عشرة بالمائة). ج- الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين /2500،01/ ليرة لبنانية و/4000/ ليرة لبنانية نسبة 8% (ثمانية بالمائة). د- الجزء من معاشات التقاعد الذي يزيد على /4000/ ليرة لبنانية نسبة 5% (خمسة بالمائة). ثالثا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /475/ ليرة لبنانية. رابعا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد.