The whole text

مرسوم رقم 7297 تاريخ 26/01/2002 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

يتوجب على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بتاريخ صدور القانون ويتجاوز رقم اعماله العائد للاشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ 1/12/2001 او لتاريخ 31/12/2001 مبلغ 500 مليون ل.ل. ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب تسجيله وذلك في المهلة الممتدة من تاريخ صدور القانون ولغاية 31/1/2002 تحت طائلة فرض غرامة قدرها مليونا ل.ل. اما اذا تراوح رقم اعماله العائد للاشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ صدور القانون بين مئة وخمسين وخمسماية مليون ل.ل. فيحق له ان يتقدم بطلب تسجيله اختياريا.

المادة 2 من مرسوم رقم 7297 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244758/article/2/