المادة 3
على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة بعد تاريخ 31/12/2001 ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من آخر يوم من الفصل الذي تجاوز فيه رقم أعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ خمسماية مليون ل.ل. اما اذا كان رقم اعماله يتراوح بين مئة وخمسين وخمسماية مليون ل.ل.
فيحق له في نهاية اي فصل ان يتقدم بطلب تسجيله اختياريا