المواد
مادة 1: عدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 المتعلق باحداث مكتب المشروع الاخضر على الوجه التالي: "مادة 5: يعين رئيس وعضوا اللجنة الادارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ويجوز انهاء خدماتهم بالطريقة نفسها في كل وقت يشترط في كل من الرئيس واحد العضوين ان يكون مهندسا زراعيا او ريفيا من الموظفين او غير الموظفين وحائزا على شهادته منذ خمس سنوات على الاقل. ويشترط في العضو الثاني ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق او ما يعادلها او مهندسا وقضى خمس سنوات على الاقل في وظائف ادارية".
مادة 1: يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المرفق والرامي الى تعديل المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 المتعلق باحداث مكتب المشروع الاخضر.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة يتضمن مشروع القانون المقترح تعديل شروط تعيين العضو الثاني في اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر على وجه لا يبقى تعيينه محصورا بموظف حقوقي, بل يصبح من الجائز ايضا اختياره من بين المهندسين الذين قضوا خمس سنوات على الاقل في وظائف ادارية. مع الاشارة الى ان اعمال المشروع الاخضر تستدعي وجود فنيين على رأس الهرم الاداري والفني, اذ ان التجربة الطويلة التي لم تقل عن الخمس وعشرين سنة حيث كانت اللجنة الادارية مؤلفة من ثلاثة مهندسين زراعيين بموجب المرسوم رقم 16929 تاريخ 17/07/1964 قد اظهرت فعاليتها ونجاحها في ادارة- مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتسيير اعماله الادارية والفنية على السواء والحكومة- اذ تتقدم بهذا المشروع من المجلس النيابي الكريم ترجو درسه واقراره.
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 23/01/1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: محسن دلول