المادة 10
مادة 10: 1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة وفقا للاصول اعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المالية. 2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.
قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 In force
مادة 10: 1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة وفقا للاصول اعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المالية. 2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.
المادة 10 من قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/244771/article/10/