All legislation

قانون Law No. 280 15/12/1993

تصديق الموازنة العامة لعام 1993

Type
قانون · Law
Number
280
Date
15/12/1993
Official Gazette
Issue 50, 16/12/1993, p. 03/10
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (the text)
قانون رقم 705 تاريخ 05/11/1998 (the text)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (Arts. 17, 18, 19, 20 and the text)
قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (Arts. 12, 25)
Possibly affected, check
قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
37
Cite as
قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1993 وتنتهي في 31 كانون الاول 1993 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة والجداول المرفقة لعام 1993 المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3995 تاريخ 28/08/1993 كما عدلته لجنة المال والموازنة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي: - الموازنة العامة الجزءان الاول والثانية 3.400.000.000.000 ليرة - موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 268.700.000.000 ليرة - موازنة مديرية اليانصيب الوطني 34.147.000.000 ليرة - موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 113.047.000.000 ليرة ــــــــــــــــــــــ المجموع: 3.815.894.000.000 ليرة وذلك, وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4, الملحقة بهذا القانون

المادة 3

مادة 3: تقدر واردات الموازنة العامة والموازنان الملحقة على الوجه التالي: - الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 1.701.361.000.000 ليرة - الموازنة العامة - الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية 1.698.639.000.000 ليرة - موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الاول: الواردات العادية 268.700.000.000 ليرة - موازنة مديرية اليانصيب الوطني 34.147.000.000 ليرة - موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 113.047.000.000 ليرة ـــــــــــــــــــــ المجموع: 3.815.894.000.000 ليرة وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8, الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

مادة 4: يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او القوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, على اقتراح الادارة المختصة بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات, المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف الموازنة مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981

المادة 6

مادة 6: توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 7

مادة 7: يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير الداخلية.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمتها /1000/ ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 9

مادة 9: تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة التمييزية على التنسيب 4-2- 8-2 (نفقات الحق العام للنيابة العامة التمييزية) كليا او جزئيا من قبل النائب العام التمييزي دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة.

المادة 10

مادة 10: 1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة وفقا للاصول اعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المالية. 2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 11

مادة 11: يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 12

مادة 12: يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء اعتمادات الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.

Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

مادة 13: تضاف الى المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة الاتية: " تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الاكتروني في مديرية المالية العامة. والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة، ولا تحتاج الى توقيع المصفين. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.

المادة 14

مادة 14: يدور ابتداء من 1/2/1994 لصالح الخزينة كسر العشر ليرات لبنانية الى عشر ليرات لبنانية في كافة معاملات التحقق والتحصيل والانفاق, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 15

مادة 15: تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/09/1990 يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء لفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1993 بما لا يتجاوز مقدار هذه الاعتمادات خمسة مليارات ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 16

مادة 16: تعدل الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 بحيث تصبح اعتمادات الدفع السنوية وفق الاتي: بمليارات الليرات اللبنانية 1992 1993 1994 1995 الاعتمادات العقد الاجمالي

25 75 60 40 200

بدلا من 25 40 60 75 200 وتلغى الفقرة الثالثة من المادة 49 المذكورة اعلاه ويستعاض عنها بالنص التالي: تغطى اعتمادات الدفع المبينة اعلاه للاعوام 1993-1994-1995 بايرادات موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية, الفصل الاول - الاستثمار.

المادة 17

Amended 09/02/1995

مادة 17: تعدل المادة الخامسة عشرة من قانون موازنة عام 1992 رقم 172 تاريخ 02/12/1992 المتعلقة بقانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي: بمليارات الليرات اللبنانية 1992 1993 1994 1995 1996 اعتمادات الاجمالي

5 30 50 60 55 200

بدلا من 5 55 70 70 - 200

2- تعدل الفقرة -3- بحيث تصبح المدة خمس سنوات بدلا من اربع سنوات.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/02/1995 · the Lebanese University's text

    مادة 17: تعدل المادة الخامسة عشرة من قانون موازنة عام 1992 رقم 172 تاريخ 02/12/1992 المتعلقة بقانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي: بمليارات الليرات اللبنانية 1992 1993 1994 1995 1996 اعتمادات الاجمالي

    5 30 50 60 55 200

    بدلا من 5 55 70 70 - 200

    2- تعدل الفقرة -3- بحيث تصبح المدة خمس سنوات بدلا من اربع سنوات.

  2. Version 2.0 · from 09/02/1995 · Replaced by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, art. 30

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي 92 93 94 95 96 97 5 30 50 51 50 50

المادة 18

Amended 09/02/1995

مادة 18: يخصص اعتماد عقد قدره 67 مليار ليرة لانشاء وترميم واصلاح المدارس الرسمية العادية والمهنية, وتلحظ اعتمادات الدفع في الموازنة ويحدد تنسيبها وفقا للبرنامج التالي: الوزارة الفصل البند نوع 1993 1994 الاعتماد النفقة الاجمالي

وزارة التربية 106 40 اصلاح 15 45 60 الوطنية والشباب المدارس والرياضة الرسمية العادية

وزارة التعليم 107 40 انشاء 2 5 7 المهني والتقني مدارس مهنية جديدة - يجاز للحكومة عقد الاعتماد الاجمالي بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. تحول الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة الى مجلس الانماء والاعمار, المكلف تنفيذ مشروع انشاء واصلاح المدارس , الرسمية العادية والمهنية, بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة في ما يعود للمدارس العادية ووزيري المالية والتعليم المهني والتقني في ما يعود للمدارس المهنية.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/02/1995 · the Lebanese University's text

    مادة 18: يخصص اعتماد عقد قدره 67 مليار ليرة لانشاء وترميم واصلاح المدارس الرسمية العادية والمهنية, وتلحظ اعتمادات الدفع في الموازنة ويحدد تنسيبها وفقا للبرنامج التالي: الوزارة الفصل البند نوع 1993 1994 الاعتماد النفقة الاجمالي

    وزارة التربية 106 40 اصلاح 15 45 60 الوطنية والشباب المدارس والرياضة الرسمية العادية

    وزارة التعليم 107 40 انشاء 2 5 7 المهني والتقني مدارس مهنية جديدة - يجاز للحكومة عقد الاعتماد الاجمالي بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. تحول الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة الى مجلس الانماء والاعمار, المكلف تنفيذ مشروع انشاء واصلاح المدارس , الرسمية العادية والمهنية, بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة في ما يعود للمدارس العادية ووزيري المالية والتعليم المهني والتقني في ما يعود للمدارس المهنية.

  2. Version 2.0 · from 09/02/1995 · Replaced by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, art. 31

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- الفصل 107- البند 42

المادة 19

Amended 09/02/1995

مادة 19: يخصص في الجزء الثاني ب من موازنة وزارة السياحة لمشاريع سياحية مختلفة اعتماد عقد قدره 20 مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد برنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة على الشكل التالي: الفصل 100: مشاريع سياحية مختلفة البند 43 : درس وتنفيذ مشاريع سياحية ومختلفة بمليارات الليرات اللبنانية ـــــــــــــــــــــــــــ اعتمادات الدفع ــــــــــــــــــــــــــ 1993 1994 1995 المجموع 1 12 7 20 تحدد المشاريع وتوزع الاعتمادات على فقرات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/02/1995 · the Lebanese University's text

    مادة 19: يخصص في الجزء الثاني ب من موازنة وزارة السياحة لمشاريع سياحية مختلفة اعتماد عقد قدره 20 مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد برنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة على الشكل التالي: الفصل 100: مشاريع سياحية مختلفة البند 43 : درس وتنفيذ مشاريع سياحية ومختلفة بمليارات الليرات اللبنانية ـــــــــــــــــــــــــــ اعتمادات الدفع ــــــــــــــــــــــــــ 1993 1994 1995 المجموع 1 12 7 20 تحدد المشاريع وتوزع الاعتمادات على فقرات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية.

  2. Version 2.0 · from 09/02/1995 · Replaced by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, art. 32

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي 1993 1994 1995 1996 1 12 ــ 7 20

المادة 20

Amended 09/02/1995

مادة 20: يخصص في موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري لتاهيل وصيانة اهراء الحبوب في مرفاي بيروت وطرابلس اعتماد عقد قدره 17 مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد برنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة على الشكل التالي: الفصل 100: تاهيل وصيانة الاهراء في مرفاي بيروت وطرابلس . البند 42: تاهيل وصيانة الاهراء. بمليارات الليرات اللبنانية _________________________________ اعتمادات الدفع _________________________________ 1993 1994 1995 1996 1997 المجموع 1 4 4 4 4 17 _________________________________ توزع الاعتمادات على اهراء مرفاي بيروت وطرابلس وتحدد الفقرات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية يغطى الاعتماد المبين اعلاه بمساهمة من الموازنة العامة تلحظ سنويا في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة. تحول الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/02/1995 · the Lebanese University's text

    مادة 20: يخصص في موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري لتاهيل وصيانة اهراء الحبوب في مرفاي بيروت وطرابلس اعتماد عقد قدره 17 مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد برنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة على الشكل التالي: الفصل 100: تاهيل وصيانة الاهراء في مرفاي بيروت وطرابلس . البند 42: تاهيل وصيانة الاهراء. بمليارات الليرات اللبنانية _________________________________ اعتمادات الدفع _________________________________ 1993 1994 1995 1996 1997 المجموع 1 4 4 4 4 17 _________________________________ توزع الاعتمادات على اهراء مرفاي بيروت وطرابلس وتحدد الفقرات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية يغطى الاعتماد المبين اعلاه بمساهمة من الموازنة العامة تلحظ سنويا في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة. تحول الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

  2. Version 2.0 · from 09/02/1995 · Replaced by قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, art. 33

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتمادات العقد الاجمالي 1993 1994 1995 1996 1997 1 4 1 4 7 17

المادة 21

مادة 21: يخصص لمشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق اعتماد عقد قدره 27 مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب 18: وزارة الموارد المائية والكهربائية- التجهيز المائي والكهربائي الفصل 105: مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق ____________________________________________________ البند المشاريع موزعة على اعتمادات الدفع بمليارات المحافظات الليرات 42 مشاريع مياه الشرب 1993 1994 1995 1996 المجموع ____________________________________________________ أ- محافظة الشمال 1 2 2.5 3 8.5 ب- محافظة جبل لبنان 1 2 3 3 9 ج- محافظة البقاع 1 2 2 2 7 د- محافظة النبطية 1 1 0.5 - 2.5 ____________________________________________________ حددت المشاريع في الفقرات المختصة في الجزء 2ب - الباب 18 4 7 8 8 27 ____________________________________________________

المادة 22

مادة 22: يضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية: (تادية رسم الطابع نقدا) "3- وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة لبنانية /200.000/ل.ل."

المادة 23

مادة 23: تلغى الفقرة الثالثة من البند 12 من المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 9/4/1956 (انشاء المصلحة الوطنية للتعمير) المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12/8/1977 وبالجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة عام 1991 .

المادة 24

مادة 24: تعدل الرسوم والنصوص الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون وفقا للاسس والقيم والمعدلات المبينة فيه.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 25

مادة 25: خلافا لاي نص اخر, يوزع حاصل الغرامات المفروضة بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وفقا للاسس التالية: 70% للخزينة 30% للموظفين وفقا للآتي: الفئة الاولى: 9% توزع حصصا على النحو التالي: ثلاث حصص لمنظم المحضر او واضع التقرير حصة ونصف للمراقب الرئيسي حصة ونصف لرئيس الدائرة المالية المختصة حصة ونصف لرئيس مصلحة الواردات حصة ونصف لمدير المالية العامة الفئة الثانية: 9% توزع بالتساوي على باقي موظفي الدائرة المالية المختصة التي تولت فرض الغرامات او الفرع المختص في الوحدات الاقليمية الذي قام بفرض الغرامة ومراقبي التحقق. الفئة الثالثة: 10% توزع على باقي موظفي المديرية العامة للمالية وفقا لما يلي: 3 حصص لموظفي الفئة الثانية 2 حصتان لموظفي الفئة الثالثة 1 حصة واحدة لسائر الموظفين الفئة الرابعة: 2% للمفتشين الماليين على مختلف فئاتهم توزع بينهم بالتساوي: يتم توزيع الحصص المستحقة للموظفين المبينين اعلاه, كل ثلاثة اشهر, ويطبق على الحاصل الموزع احكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990 تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد استطلاع راي مدير المالية العامة.

Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26

مادة 26: يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/58 تاريخ 10/8/1985 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة العشرون: يعفى من الصريبة: أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق - موتيلات) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد. ب- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي 4000 ليرة ج- ارتياد الامكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحية او المصورة (دور سينما, دور المسارح, الملاعب الرياضية, سيرك) عندما لا يتعدى بدل الارتياد الفردي 5000 ليرة د- ارتياد الحفلات التي تقيمها الجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والنوادي والنقابات المهنية والمؤسسات قائمة بصورة قانونية, وذلك بمعدل حفلة واحدة في السنة ه- ارتياد الحفلات الفنية والمهرجانات التي تقام بموافقة المديرية العامة للاثار في الاماكن الاثرية والتاريخية و- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الفولكلور والاوبرا والاوبريت والمسرحيات التمثيلية والغنائية والموسيقى الكلاسيكية والزجل. ز- ارتياد المعارض ذات الطابع الاقتصادي والعلمي او الفني على ان يتقصر الاعفاء على بدلات الدخول.

Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 27

مادة 27: يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/58 تاريخ 10/8/1985 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص التالي: يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة ه والفقرة ز ان لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستماع الخاضع للضريبة

Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28

مادة 28: يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بالقانون رقم 7/58 تاريخ 10/8/1985 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرات (د,ه,و,ز) بقرار يصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الدائرة المالية المختصة, شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة او الحفلات باسبوع على الاقل"

المادة 29

مادة 29: يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الباب 30- الديون المتوجبة الاداء, في الفقرات التالية: 16: تحديد الزيادات التي رتبها قانون الايجارات 17: تسديد مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي 18: تسديد عجز صندوق المحروقات. 19: تسديد ديون مترتبة للمتعهدين مع مجلس الانماء والاعمار يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية كما يجاز تدوير هذه الاعتمادات قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية

المادة 30

مادة 30: يلغى في الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة لعام 1980 النص التالي: ------------------------------------------------- رسوم التعمير المادة 12 الفقرة عشرة بالمئة على 8 من قانون انشاء قيمة تسجيل الاملاك المصلحة الوطنية المبيعة من غير للتعمير اللبنانيين ------------------------------------------------- يصحح الخطأ المادي في الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1991 رقم 89 تاريخ 7/9/1991 وفقا لما يلي: رسم التعمير, الفقرة : 5 يقرأ: رسم اضافي قدره عشرة بالمئة على قيمة تسجيل الاملاك المبيعة من غير اللبناني (الرسم الاساسي 6% الرسم الاضافي لغير اللبناني 10%) بدلا من: رسم اضافي قدره عشرة بالماية على قيمة تسجيل الاملاك المبنية لغير اللبناني (والباقي دون تعديل)

المادة 31

مادة 31: يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مئتا مليون ليرة تخص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز) بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للاستثمار.

المادة 32

مادة 32: يعدل في المادة الثانية والاربعين من قانون موازنة 1991 ما يلي: يقرأ: من الجزء الثاني أ بدلا من الجزء الثاني أ و ب والباقي دون تعديل

المادة 33

مادة 33: يزاد في المادة الاولى من القانون رقم 163 تاريخ 13/08/1992 على التعداد التالي: "... نفقات تصليح وتأهيل الاوتوبيسات والمستودعات والتجهيزات والمعدات واليد العاملة" عبارة: "ونفقات الدراسات".

المادة 34

مادة 34: يجاز لوزير الاشغال العامة من بعد موافقة مجلس الوزراء ان ينقل بقرار منه, بناء على اقتراح المدير العام, الاعتمادات المخصصة للطرق والمدورة من السنوات السابقة, من بند او من فقرة الى فقرة, على ان تتفق تلك الاعتمادات على طرقات واقعة ضمن القضاء المخصصة له اصلا.

المادة 35

مادة 35: تنقل الاعتمادات المدورة غير المعقودة من عام 1992 لعام 1993 في الفصل الاول من وزارة الموارد المائية والكهربائية - البند 22 انشاءات من مختلف فقرات هذا البند وفقا لما يلي: - اعتماد الكهرباء: الى الفقرة 1- اشغال كهربائية تكميلية ومختلفة في سائر المناطق - اعتمادات مياه الشرب: الى الفقرة 2- اشغال مائية مختلفة (مياه الشفة والمياه المبتذلة) - اعتمادات مياه الري: الى الفقرة 3- اشغال مائية مختلفة (مياه الري) يتم النقل بقرار يصدر عن وزير المائية بناء لطلب وزير الموارد المائية والكهربائية تستعمل الاعتمادات المنقولة بموجب هذه المادة في المحافظة التي خصصت لها هذه الاعتمادات اصلا.

المادة 36

مادة 36: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 15 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري