The whole text

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية In force

المادة 36

المادة 36

(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

يتولى احد السفراء العاملين في الادارة المركزية تفتيش البعثات بصورة دورية وذلك بتكليف من الوزير وفقا لبرنامج تضعه اللجنة الادارية بالاتفاق مع السفير المكلف ويقترن بموافقة الوزير.

ويبقى تفتيش البعثات في الخارج خاضعا لسلطة التفتيش المركزي في الحقل المالي ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ويحق للتفتيش المالي المركزي وفي معرض القيام بتفتيش البعثات اللبنانية في الخارج ان يحقق في القضايا الادارية المتلازمة او التي من شأنها ان تؤدي الى انعكاسات مالية من اي نوع كان سواء اكان ذلك بالنسبة للاموال الحكومية او غيرها من الامور التي لها علاقة بموظفي البعثة او الغير.

المادة 36 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/law/244773/article/36/