All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1306 18/06/1971

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1306
Date
18/06/1971
Official Gazette
Issue 50, 24/06/1971, p. 780-792
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4030 تاريخ 27/11/2018 (the text)
مرسوم رقم 4031 تاريخ 27/11/2018 (the text)
مرسوم رقم 3004 تاريخ 18/05/2018 (the text)
مرسوم رقم 3005 تاريخ 18/05/2018 (the text)
مرسوم رقم 2134 تاريخ 01/06/2015 (the text)
مرسوم رقم 493 تاريخ 10/10/2008 (the text)
مرسوم رقم 268 تاريخ 13/09/2008 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/06/2007 (the text)
and 29 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
50
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 حزيران 1971,

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضوع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 759 تاريخ 11/3/1971 المتضمن نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تتولى وزارة الخارجية والمغتربين شؤون سياسة لبنان الخارجية من اعداد وتنسيق وتنفيذ, وترعى امور المغتربين.

المادة 2

يتألف ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من سلك خارجي (دبلوماسي وقنصلي) وسلك اداري, وفقا للجدولين رقم (1) ورقم

(2) المرفقين بهذا القانون.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2220 / 1979 )

تتألف الادارة المركزية من الوحدات التالية:

1 - مديرية الشؤون السياسية والقنصلية.

2 - مديرية الشؤون الاقتصادية.

3 - مديرية المغتربين.

4 - مديرية المراسم.

5 - مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية.

6 - مديرية الشؤون الادارية والمالية.

7 - مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق.

8 - التفتيش.

9 - الرموز.

10- امانة المحفوظات.

11 - الديوان.

12 - دائرة الصحافة.

تنظم هذه الوحدات ويوزع الموظفون عليها وفقا للجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

يمارس صلاحيات المدير العام للوزارة ويشرف على الادارة المركزية والبعثات امين عام يجري تعيينه من بين موظفي السلك الخارجي من الفئة الاولى او السفراء خارج الملاك.

يتولى مدير الشؤون السياسية مهام الامين العام في حال غيابه بصفة امين عام بالوكالة.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

يكون لدى وزارة الخارجية والمغتربين مستشار قانوني يمكن اختياره من بين موظفي احدى الفئتين الاولى او الثانية من السلك الخارجي او التعاقد معه اذا لم يكن موظفا ويكون هذا المستشار رئيسا لمركز الاستشارات والابحاث والتوثيق.

يشترط في المتعاقد معه ان يكون من حملة دكتوراه دولة في الحقوق وان تكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في القانون العام وان يتفرغ لوظيفته.

المادة 6

تخصص للامين العام وموظفي الفئة الاولى الموجودين في الادارة المركزية والمديرين والمستشار القانوني تعويضات تحدد بمرسوم بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 7

تشكل في الادارة المركزية لجنة ادارية برئاسة الامين العام وعضوية كل من مدير الشؤون السياسية والقنصلية ومدير الشؤون الادارية والمالية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والصلاحيات التي قد يعهد بها اليها الوزير بقرار منه.

المادة 8

توزع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في السلك الاداري, ويعدل هذا التوزيع بقرار من الوزير. وذلك بعد تحقيق يجريه التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية, او بناء على اقتراح التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه - وموافقة الخدمة المدنية.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

تنشأ في الادارة المركزيةويلحق بالامانة العامة مركز للاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق وامانة للمحفوظات ويحدد نظام كل منهما وملاكه وصلاحياته وشروط الانتساب اليه والعمل فيه بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ان تراعى فيه الاحكام التالية:

1 - ان الغرض من انشاء المركز تزويد وزارة الخارجية والمغتربين بما تحتاج اليه من استشارات قانونية ودراسات ووثائق ومعلومات حول علاقة لبنان السياسية والاقتصادية والثقافية بالدول الاجنبية وبالمنظمات الدولية الاقليمية.

2 - تلحق بالمركز مكتبة الوزارة.

3 - يؤخذ موظفو كل من المركز وامانة المحفوظات من الموظفين الداخلين في الملاك او المتعاقدين وفقا للشروط التي يحددها المرسوم التنظيمي المشار اليه في بداية هذه المادة.

4 - يشترط في اختيار الباحثين والموثقين وامناء المكتبة ان يكونوا من اصحاب الاختصاص وتكون لهم خبرة عملية في المهام الموكولة اليهم. ويتم التعاقد بينهم وبين وزير الخارجية بناء على انهاء رئيس المركز واقتراح اللجنة الادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

5 - يتم التعاقد في ما بين كل من رئيس المركز او امين المحفوظات وبين الموظفين الاداريين الاخرين ضمن الاعتمادات المخصصة لذلك ويصبح التعاقد نافذا بعد موافقة الامين العام لوزارة ومجلس الخدمة المدنية.

6 - يتقاضى رئيس المركز اذا كان داخلا في الملاك وموظفو المركز الداخلون في الملاك وموظفو امانة المحفوظات الداخلون في الملاك تعويض اختصاص يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

7 - يلحظ في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين اعتمادان اجماليان لتغطية رواتب كل من موظفي المركز وامانة المحفوظات وتعويضاتهم وسائر النفقات الادارية ويضع كل من رئيس المركز وامين المحفوظات بالاتفاق مع اللجنة الادارية مشروعا بدقائق تنفيذ هذا الاعتماد يصبح نافذا بمصادقة وزير الخارجية على كل من المشروعين.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

1 - تنشأ البعثات الدبلوماسية والقنصلية والقنصليات الفخرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2 - عند انشاء بعثة دبلوماسية او قنصلية جديدة تضاف حكما في مرسوم الانشاء وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين في السلك الدبلوماسي والقنصلي.

المادة 11

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2220 / 1979 )

يلحق موظفو السلك الخارجي بالبعثات في الخارج حسب النسب التالية:

1 - من موظفي اثنين الى خمسة موظفين على الاكثر بمن فيهم رئيس البعثة في كل من البعثات الدبلوماسية, وفقا لاهميتها وحجم اعمالها, بما فيها البعثات الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك وجنيف ولدى اليونسكو في باريس .

2 - من موظفي اثنين على الاكثر بمن فيهما رئيس البعثة في كل من البعثات القنصلية.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2220 / 1979 )

يعين موظفو الفئة الثالثة في السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقاً للشروط التالية:

1 - (الغيت هذه الفقرة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 واستعيض عنها بالنص التالي):

يؤخذ هؤلاء الموظفون من بين خريجي قسم الادارة العامة من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء الذين يحملون اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة. يشترط ان لا يتجاوز عمر المرشح منهم الخامسة والثلاثين من العمر وان يجتاز بنجاح امتحانا خاصا ينظمه مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين، تقضي شروطه كحد ادنى معرفة القانون الدولي العام ولغة اجنبية واحدة على الاقل يؤخذ فيه بعين الاعتبار المسلك الشخصي للمرشح.

2 - اذا كان عدد الناجحين في الامتحان المشار اليه في الفقرة السابقة لا يكفي لملء المراكز الشاغرة في ملاك الوزارة، نظمت مباراة خاصة لملء هذه المراكز وفقا لنظام يضعه مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة الخارجيةوالمغتربين.

3 - يبقى الموظف في السلك الخارجي ملحقا او نائب قنصل لمدة سنتين على الاقل. ويمكن تعيينه بعد ذلك سكرتيرا او قنصلا بناء على اقتراح اللجنة الادارية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

(فقرة مضافة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979):

على ان لا يتجاوز سن المتقدم الى المباراة الخامسة والثلاثين سنة، سواء اكان من الموظفين او غير الموظفين وان يكون من حملة الاجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها.

4 - يشترط في المرشحة ان تكون عزباء.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 411 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

تملأ وظائف الفئتين الاولى والثانية في السلك الخارجي عن طريق الترفيع ضمن السلك نفسه.

اما التعيين في وظائف الفئة الثانية من السلك الاداري فيخضع للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12/6/1959.

Applied in 2 rulings

المادة 14

يعين موظفو المواصلات السلكية واللاسلكية بامتحان يجريه مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين.

ويشترط في المرشحين ان يكونوا حاملين الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا.

المادة 15

لا يلحق الموظف الدبلوماسي او القنصلي بوظيفة في الخارج الا بعد ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في الادارة المركزية بعد تعيينه وتدرب على العمل في مختلف دوائرها.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3192 / 1972 )

1 - يجوز ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد المستشارين من الدرجات الثلاث العليا رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب وزير مفوض او سفير دون تعديل في الراتب، على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه.

كما يجوز، في الحالات الاستثنائية التي يستوجب عمل البعثة ذلك والتي يعود تقديرها لمجلس الوزراء، اعطاء لقب وزير مفوض للمستشار من الدرجات الثلاث العليا دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة عمله في البعثة.

2 - فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، لا يجوز اعطاء اي موظف لقباً يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

1 - للحكومة ان تعين بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء سفراء من خارج الملاك ضمن الاعتمادات المدرجة لهذه الغاية في الموازنة شرط ان لا يتجاوز عددهم الاجمالي الخمسة عشر سفيرا وان لا يقل عمر الواحد منهم عن الاربعين عاماً شرط ان يكون من حملة الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية معترف بها رسمياً.

2 - يتقاضى السفير المعين من خارج الملاك راتباً يحدد في مرسوم تعيينه ويكون قابلاً للزيادة عن طريق التدرج وفقاً لسلسلة الرواتب المطبقة على السفراء الداخلين في الملاك وللاحكام التي ترعى تدرجهم.

3 - تطبق على السفير المعين من خارج الملاك، الذي ينتمي اصلاً الى الملاكات الدائمة في الادارات العامة سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام مع حقه بالتدرج. اما اذا كان ينتمي الى سلك المديرين العامين في المؤسسات العامة فيصنف في الدرجة الاقرب الى راتبه في المؤسسة العامة التي ينتمي اليها على ان يؤخر او يقدم بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان موعد استحقاق التدرج.

4 - يجوز ان تسند الحكومة في اي وقت الى السفراء المعينين بموجب هذه المادة والذين يعملون مبدئياً في الخارج، اي وظيفة في الادارة المركزية اسوة بالموظفين الدبلوماسيين الداخلين في الملاك.

5 - يعتبر السفراء من خارج الملاك مستقيلين حكماً عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينهم. وعليهم ان يتخذوا الترتيبات اللازمة لمغادرة مركزهم بعد انقضاء مدة شهرين على بدء ولاية الرئيس الجديد. واذا اعيد تعيينهم فيجب نقلهم الى الادارة المركزية بعد امضاء عشر سنوات في الخارج.

6 - تنتهي حكماً خدمات السفراء المعينين من خارج الملاك عند اكمالهم السن القانونية المحددة في قانون الموظفين.

المادة 18

يجوز ان يعين بمرسوم قناصل فخريون لبنانيون وغير لبنانيين في بعض البلدان الاجنبية, على ان تراعى في هذا التعيين الاصول التالية:

1 - ان يكون التعيين مستندا الى اقتراح معلل صادر عن رئيس البعثة اللبنانية المعتمدة رسميا في البلد الذي يجري التعيين فيه.

2 - في المدن التي لا تقطنها جاليات لبنانية كثيفة, تعطى الاولوية في التعيين لمرشح من اهل البلد الاصليين.

3 - يجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في اي وقت دون اي شرط ودون ان يستحق له اي تعويض .

4 - لا يعين قناصل فخريون في المدن التي تقوم فيها بعثات دبلوماسية او قنصلية مسلكية.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

1 - لا يجوز احداث وظائف دبلوماسية فخرية ولا وظائف لملحقين فنيين فخريين ولا اعطاء القاب دبلوماسية فخرية.

2 - على انه يجوز للحكومة ان تعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهمة دبلوماسية استثنائية لشخصية لبنانية من خارج الملاك تمنح موقتاً لقب سفير او وزير مفوض حتى انتهاء المهمة الموكولة اليها، على ان تكون مدتها ثلاثة اشهر على الاكثر قابلة للتجديد مرة واحدة للمهمة نفسها.

(فقرتان 3 و4 مضافتان الى هذه المادة بموجب القانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 - ج.ر. عدد 22):

3 - أ- لا يجوز القبول بانشاء قنصليات فخرية في بيروت او في المدن اللبنانية الاخرى للدول الاجنبية التي لها في لبنان بعثات دبلوماسية او قنصلية مقيمة.

ولا يجوز الموافقة على تعيين اكثر من قنصل فخري واحد لكل دولة في كل من المدن اللبنانية.

4 - لا يجوز القبول بتعيين مواطنيين لبنانيين في وظائف دبلوماسية او قنصلية مسلكية في البعثات الاجنبية المعتمدة في لبنان.

المادة 20

1 - يجوز ان ينتدب ملحقون عسكريون او اقتصاديون او ثقافيون او موظفون ذوو اختصاص من حملة الشهادات الجامعية من احد ملاكات الدولة بصفة ملحقين فنيين لدى البعثات الدبلوماسية.

2 - يجوز ان تشمل صلاحية الملحق الاقليمية عدة بعثات .

3 - يجري الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة الوزير الذي ينتمي الموظف لوزارته.

4 - يخضع الموظف المنتدب لسلطة وزير الخارجية والمغتربين في كل حال ويتلقى تعليماته منه بواسطة رئيس البعثة. على انه يبقى في ملاكه وسلكه الاصليين ويتقاضى رواتبه وتعويضاته من الادارة التي ينتسب اليها.

5 - تسري على الموظف المنتدب احكام المواد 23-24-25-26-35-42-43.

6 - يجوز للملحق العسكري ان يخابر قيادة الجيش مباشرة على ان يقدم لرئيس البعثة نسخة من مخابراته هذه.

المادة 21

يجوز التعاقد مع ملحقين اقتصاديين او ثقافيين من خارج الملاك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ضمن شروط توضع بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

في النقل

المادة 22

1 - يجوز في اي وقت نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية او الى مركز اخر في الخارج. على ان المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الاولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على انه يجوز للحكومة ان تبقى في الخارج موظفي الفئة الاولى لمدة اضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

2 - على الموظف الدبلوماسي او القنصلي ان يقضي في الادارة المركزية مدة سنتين على الاقل, واذا دعت المصلحة الى اختصار هذه المدة, فيجوز ان يعين في الخارج قبل انتهائها, بناء على اقتراح معلل تقدمه اللجنة الادارية ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية.

3 - اذا نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية قبل انقضاء المدة القصوى لوجوده في الخارج, فيجوز اختصار المدة التي يجب عليه ان يقضيها في الادارة المركزية بطريقة نسبة, بناء على اقتراح معلل تقدمة اللجنة الادارية وبوافق عليه مجلس الخدمة المدنية.

4 - تحسب المدة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته.

5 - ينقل موظفو الفئة الاولى من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن الادارة المركزية بمرسوم, وموظفو الفئة الثانية بقرار من الوزير, وموفو الفئة الثالثة بقرار من الامين العام, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, article 448 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

في التعويضات

المادة 23

يعطى الموظف الدبلوماسي او القنصلي تعويض انتقال عادي لدى تعيينه في السلك, ولدى نقله من الادارة المركزية الى الخارج وبالعكس , ولدى نقله من مركز الى مركز اخر في الخارج, ولدى انتهاء خدماته لاسباب غير تأديبية اذا كان في الخارج في ذلك الحين.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24

يحدد تعويض الانتقال العادي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 25

يعطى موظفو السلك الخارجي الذين يكلفون بمهمات طارئة بتعليمات خطية من الوزير تعويض انتقال حادث يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 26

أ - يحدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية واقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية, على اساس غلاء المعيشة والموجبات الاجتماعية. ويرفع هذا البدل بنسبة خمسة وعشرين بالماية للموظفين العاملين في البلدان المذكورة في الفقرة (1) من المادة 34 من هذا القانون.

ب - يبدأ حق الموظف في بلد الاغتراب اعتبارا من تاريخ السفر, ويقطع عنه لدى نقله الى الادارة المركزية اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان.

ج - يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الصحية بعد مرور ثلاثة اشهر.

د - للموظف المستدعي الى الادارة المركزية بمهمة رسمية ان يتقاضى بدل الاغتراب كاملا مدة شهر, اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته, وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال عدا نفقات السفر. واذا تجاوزت المدة الشهر امكن اعطاؤه هذا التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ه - يقطع بدل الاغتراب عن الموظف المستدعي الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز اخر اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9514 تاريخ 01/07/2022, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 27

تحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة دبلوماسية وقنصلية.

المادة 28

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2220 / 1979 )

1 - تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دار البعثة ويجوز ان يكون السكن والمكاتب في مبنى واحد او منفصلين.

2 - يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية مقدارا من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء والهاتف يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

3 - يعطى موظفو السلك الخارجي الآخرون العاملون في الخارج تعويض سكن يحدد مقداره بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الخدمة المدنية. وفي الاحوال التي تؤمن الحكومة فيها السكن لهؤلاء الموظفين يتحملون من جيبهم الخاص كل النفقات البيتية من انارة وتدفئة وتبريد وهاتف.

4 - يستحق تعويض السكن ابتداء من تاريخ وصول الموظف الى مركز عمله. وينقطع عند تاريخ مغادرته هذا المركز بصورة نهائية.

5 - يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا تدفع اجورهما من اعتماد الموظفين المحليين.

المادة 29

يتقاضى رئيس البعثة الدبلوماسية تعويضا مقطوعا عن السيارة تحدد قيمته بمرسوم يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية, ويستحق هذا التعويض ابتداء من تاريخ وصول رئيس البعثة الى مركز عمله.

لدى تغيب رئيس البعثة الاصيل لمدة تجاوز الشهر لاي سبب كان, يتقاضى القائم بالاعمال بالنيابة نصف قيمة هذا التعويض طيلة مدة التغيب على ان يبقى النصف الاخر مستحقا لرئيس البعثة شرط الا يسند اليه اية مهمة يستحق له عنها تعويض سيارة وفي هذه الحالة يعود النصف الاخر للخزينة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30

يتقاضى القنصل الفخري لقاء النفقات التي يقوم بها لتأمين سير الاعمال القنصلية, بما في ذلك نفقات التمثيل تعويضا يحدد على الوجه التالي:

أ - كامل العائدات المحصلة اذا لم تجاوز الفي ليرة لبنانية في السنة.

ب - عشرة بالمئة عما يزيد على الالفي ليرة بشرط ان لا يتعدى مجموع التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة والفقرة السابقة خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة. ولا يحق للقنصل الفخري ان يتقاضى مبلغا اخر لقاء النفقات التي يتكبدها في سبيل القنصلية.

على القنصل الفخري ان يؤدي حسابا شهريا عن واردات القنصلية وان يودع باسم القنصلية في احد المصارف المعتمدة المبالغ التي تبقى بعد حسم التعويض المشار اليه في هذه المادة. وعليه ان يحولها في 31 كانون الاول من كل سنة باسم امين صندوق الخزينة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 31

يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تادية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.

المادة 32

تتوقف دائرة الشؤون المالية عن ارسال اي مبلغ لكل رئيس بعثة يتأخر ثلاثة اشهر عن ايداع حسابات الواردات او الحسابات الشهرية للنفقات , وكذلك تتوقف عن صرف رواتبه وتعويضاته. ولا يحول اليه اي مبلغ الا بامر من وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية.

المادة 33

تحدد بمرسوم بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية تعويضات خاصة لبعض موظفي الادارة المركزية الذين تفرض عليهم وطبيعة عملهم القيام بمجهود متواصل خارج اوقات الدوام, كموظفي الرموز والمحفوظات .

في الاجازات

المادة 34

أ - تحدد مدة الاجازة الادارة السنوية بشهرين لموظفي البعثات في شبه الجزيرة العربية وباكستان والهند واندونيسيا وافريقيا ما عدا الشمالية منها والجنوبية وبشهر واحد لموظفي سائر البعثات .

ب - لا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة بالطريق المباشر دون توقف ايا كانت وسيلة السفر.

ج - يجوز ان تجمع الاجازات خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات على ان لا يجاوز مجموعها الاربعة اشهر.

د - اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة المستحقة له, قطع عنه راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9514 تاريخ 01/07/2022, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 35

تؤمن الحكومة نفقات السفر الى لبنان ذهابا وايابا للموظفين المجازين ولافراد عائلاتهم.

ا - مرة كل سنتين لمن يستحق اجازة شهرين سنويا

ب - مرة كل ثلاث سنوات لمن يستحق اجازة شهر سنويا وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون اعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم او كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم ومن البنات والاصول والاحداث العازبات العاجزين عن القيام باودهم.

في التفتيش

المادة 36

(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

يتولى احد السفراء العاملين في الادارة المركزية تفتيش البعثات بصورة دورية وذلك بتكليف من الوزير وفقا لبرنامج تضعه اللجنة الادارية بالاتفاق مع السفير المكلف ويقترن بموافقة الوزير.

ويبقى تفتيش البعثات في الخارج خاضعا لسلطة التفتيش المركزي في الحقل المالي ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ويحق للتفتيش المالي المركزي وفي معرض القيام بتفتيش البعثات اللبنانية في الخارج ان يحقق في القضايا الادارية المتلازمة او التي من شأنها ان تؤدي الى انعكاسات مالية من اي نوع كان سواء اكان ذلك بالنسبة للاموال الحكومية او غيرها من الامور التي لها علاقة بموظفي البعثة او الغير.

في الموظفين والاجراء المحليين

المادة 37

(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

يحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين النظام الخاص بالموظفين المحليين التابعين للبعثات اللبنانية في الخارج.

احكام مختلفة

المادة 38

يضع السفراء والوزراء المفوضون مناصبهم تحت تصرف رئيس الدولة الجديد لدى توليه مهام الرئاسة.

المادة 39

(عدلت بموجب قانون 376 / 1994 )

1 - لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين, يعطى بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية. ويعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام هذه المادة.

المادة 40

لا يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية او القنصلية وموظفيها مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا باذن خطي من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة, بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون العام.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 41

1 - تتحمل الخزينة نفقات سفر موظفي السلك الخارجي وافراد عائلاتهم المشار اليهم في المادة 34.

وتحول اليهم الوزارة مبلغا يعادل ثمن تذاكر سفرهم بالخط المباشر في الطائرة وفاقا للتعريفة الدولية. وللموظف ان يختار وسيلة النقل التي يريدها.

2 - يسافر بالدرجة الاولى بالطائرة موظفو الفئتين الاولى والثانية, وبالدرجة الثانية الموظفون الاخرون.

Applied in 2 rulings

المادة 42

اذا توفي في الخارج احد موظفي السلك الخارجي او احد افراد عائلته المشار اليهم في المادة 34, تتحمل الحكومة نفقات اعادة الجثمان الى لبنان.

المادة 43

يستثنى رؤساء البعثات من الكفالة المالية لقاء سلفات الطوابع المعطاة باسمهم.

المادة 44

لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج ان يمارس عملا اخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ان تعمل في اية مؤسسة الا بترخيص مسبق من وزير الخارجية بناء على اقتراح اللجنة الادارية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 45

اذا نقل موظف من السلك الخارجي الى اي سلك اخر فلا يجوز اعادته فيما بعد الى الملاك الدائم في السلك الخارجي ولا يمكن تعيينه الا من خارج الملاك وفقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون.

المادة 46

تحدد سلسلة الفئات والرتب والرواتب لموظفي السلك الخارجي وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.

المادة 47

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم لاحقة تتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 48

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتلغى منذ ذلك التاريخ جميع الاحكام المخالفة لاحكامه او غير المتفقة معها.

بعبدا في 18 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: الياس سابا

Case law

Rulings that cite it.