The whole text

قانون تاريخ 16/10/2003 In force

المادة 5

المادة 5

الخطبة:

صلاة كنسية يتفق فيها ذكر وأنثى على الزواج المستقبل. فإن كان أحدهما أو كلاهما تحت ولاية, فيتم الاتفاق من قبل الولي, بحضور الخطيبين وموافقتهما الصريحة, وبإقامة الصلاة الخاصة من كاهن الرعية بعد استحصاله على إذن راعي الأبرشية. تسجل الخطبة في سجلات المطرانية عند إعطاء الإذن.

المادة 5 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/5/