The whole text

قانون تاريخ 16/10/2003 In force

المادة 6

المادة 6

يشترط لإقامة الخطبة:

أ ـ الرضى الصريح بين الخاطبين.

ب ـ أن يكون كل من الخاطبين بالغا سن الرشد.

على أن يجوز إقامة الخطبة بين شخصين دون سن الرشد شرط أن يكونا مؤهلين وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة, مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة الولي.

ج ـ أن يبرز كل من المزمعين على الخطبة ما يثبت هويته الشخصية وشهادة عماده وإطلاق حاله من رئاسته الروحية والشهادة الصحية وفقا للقوانين المدنية المرعية الإجراء.

وإذا كان أحدهما مرتبطا بزواج سابق قد انفك يشترط إبراز نسخة طبق الأصل عن الحكم بانفكاك الزواج وما يثبت تنفيذه لدى دوائر الأحوال الشخصية.

د ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الباب الثاني من هذا القانون.

المادة 6 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/6/